مدير الجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۱۱۱ لسنة ۲۰۰۱ م
بشأن تأهيل مصنع الحرم للفيبرجلاس
بدولة / البحرين وإدراجه
ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء
منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٠٧٤/١/٢٣٥٢۳ المؤرخ ۲۰۰۱/٤/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم ۱۲۱۸ بتاريخ ۲۰۰۱/٤/۲۱م والذي تم استلامه بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٤١٧.
اسم المنشأة : مصنع الحرم للفيبرجلاس.
المنتج :انتاج الخزانات ومغاسل المظابخ من الفيبرجلاس رأس المال : ٣٦٠٤٣ دينار بحريني.
نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰% .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٧٣٤/١٠٠٠.
تاريخه : ١٩٩٦/٣/٢٤م.
عنوان المنشأة : هاتف : ۷۷۷٦۷۸ فاكس:٧٦٣٠٦٨ ص.ب:٣٧٦٥٨ اسم الدولة : البحرين المدينة: المنامة نسبة القيمة المضافة : ٧٦,٨١ %.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من :٢٠٠١/٤/٢٠م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٥/٦م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك