قرار وزاري رقم (12 / أ) لسنة 2011
بإشهار المبرة التطوعية البيئية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى طلب إشهار المبرة التطوعية البيئية .
- وعلى النظام الأساسي للمبرة التطوعية البيئية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1) :
تشهر المبرة التطوعية البيئية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
د . فاضل صفر علي صفر
صدر بتاريخ : 2 صفر 1432 هـ
الموافق : 6 يناير 2011 م
" ملخص النظام الأساسي للمبرة التطوعية البيئية "
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم المبرة التطوعية البيئية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف المساهمة في صناعة الوعي البيئي وتنمية روح العمل التطوعي للمجتمع وإنجاز أعمال ومشاريع وبحوث بيئية لحماية البيئة والقيام بأعمال المساعدة العامة في مجال إنقاذ البيئة بكافة عناصرها ومساعدة المتضررين والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
والمؤسسون هم :
1 - السيد / وليد فاضل حسين الفاضل .
2 - السيد / د. مشعل عبد الله فهد المشعان .
3 - السيد / د. أحمد محمد أحمد بوزبر .
4 - السيد / عبد المحسن عبد الله الخرافي .
5 - السيد / عبد الرحمن حميدان تركي الحميدان .
6 - السيد / وليد عبد الرحمن عبد الله الشطي .
7 - السيد / محمود غلوم عباس أشكناني .
8 - السيد / أحمد راشد حسين الدمخي .
9 - السيد / فيصل بدر ناصر الخريبان .
10 - السيد / ناصر راشد محمد الدرويش .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .