الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية
مرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2025 بتعديل المادة (16) من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (16) من القانون رقم (12)
لسنة 2011 النص الآتي:
تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام
هذا القانون)).
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1447 هـ
الموافق: 28 يوليو 2025 م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2025
بتعديل المادة (16) من القانون رقم 12 لسنة 2011
في شأن المساعدات العامة
في إطار تحسين عمل لجنة المساعدات العامة بما يحقق رفع كفاءة دراسة الحالات المحالة إليها وتسريع إجراءات منح المساعدات العامة لمستحقيها، رؤي إجراء تعديل على نص المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لمنح لجنة المساعدات العامة صلاحية تشكيل لجان فرعية متعددة بدلاً من الاكتفاء بلجنة واحدة.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (16) المشار إليها، حيث أجازت المادة المستبدلة للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية عند منح مختلف المساعدات لمستحقيها.
وتضمنت المادة الثانية إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية