إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 196 لسنة 2010 بشأن اشهار مبرة الكوثر الكويتية

رقم التشريع وسنته

196 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (196/ أ) لسنة 2010

بإشهار مبرة الكوثر الخيرية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى طلب إشهار المبرة الكويتية للتنمية الأسرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الكوثر الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (أولى)

تشهر مبرة الكوثر الخيرية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

ووخير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة د . فاضل صفر علي صفر

صدر في : 10 محرم 1432 هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2010 م

المؤسسون هم :

1. السيد/ محمد صالح الختة

2. السيد/ فهد صالح الختة

3. السيدة/ سعدية حطاب الخطاب

4. السيد/ صالح محمد الختة

5. السيد/ سعد محمد الختة

6. السيد/ عبد الله محمد الختة

7. السيد/ عبد الرحمن محمد الختة

8. السيد/ صالح فهد الختة

9. السيد/ أسامة صالح الفليج

10. السيد/ محمد إسماعيل الأنصاري

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

* ملخص النظام الأساسي لمبرة الكوثر الخيرية *

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم "مبرة الكوثر الخيرية" ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات العلمية والأدبية والاجتماعية والتقنية ودعم إقامة المشاريع الخارجية مثل (بناء المساجد ، المدارس ، دور الأيتام ، حفر الأبار ، بناء المستوصفات ، بناء المستشفيات ، المراكز المهنية ، المراكز الإسلامية ، طباعة وتوزيع المصحف الشريف والكتب الإسلامية ، كفالة محفظي القرآن والعلوم الشرعية ، مساعدة الكوارث ، دعم مشاريع سقي الماء) بعد أخذ موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات المختصة الأخرى والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وإقامة الملتقيات والمؤتمرات والدروس العلمية بعد أخذ موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمعاقين والأيتام والأرامل داخل الكويت ، والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي