إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1197 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

1197 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1196لسنة 2016)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4738 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ أسيل أحمد عبدالرزاق جمعة سلطان شاهين من مطلقها/ سعد أحمد محمد الفريحي – سعودي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1. تركي سعد أحمد محمد الفريحي مواليد الكويت في 1998/6/8م .

2. طلال سعد أحمد محمد الفريحي مواليد الكويت في 2001/1/29م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخـليــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 20 جمادى الآخرة 1437هـ

الموافق : 29 مارس 2016م

(قرار وزاري رقم 1197لسنة 2016)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4740 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ دانة خالد عبد الجليل محمود عبدالرحمن الشموتي - مواليد الكويت في 2005/5/26 ابنة المواطنة/ سماء محمد حسن الراشد - أرملة المرحوم/ خالد عبدالجليل محمود عبدالرحمن الشموتي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخـليــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 20 جمادى الآخرة 1437 هـ

الموافق : 29 مارس 2016 م

(قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2016)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4771 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد خليل علي الشمري - مواليد الكويت في 1999/4/17 ابن المواطنة/ حمدة حمود علي متعب الشمري من مطلقها/ خالد خليل علي الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخـليــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1437هـ

الموافق : 31 مارس 2016م

(قرار وزاري رقم 1235لسنة 2016)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4737 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ آيه محمد عبد الكافي ناجي - مواليد الكويت في 2009/10/19 ابنة المواطنة/ سناء فياض عيسى ثقبان العنزي - من مطلقها/ محمد عبد الكافي ناجي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخـليــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1437هـ

الموافق : 31 مارس 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي