الكويت اليوم العدد 1283 السنة الثانية والستون 27 الأحد 3 رجب 1437 هـ - 10 /4/ 2016م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1196لسنة 2016)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
4738 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابناء المواطنة/ أسيل أحمد
عبدالرزاق جمعة سلطان شاهين من مطلقها/ سعد أحمد محمد
الفريحي – سعودي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
وهما:
1. تركي سعد أحمد محمد الفريحي مواليد الكويت في
1998/6/8م.
2. طلال سعد أحمد محمد الفريحي مواليد الكويت في
2001/1/29م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 20 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 29 مارس 2016م
(قرار وزاري رقم 1197لسنة 2016)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
4740 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ دانـــة خالــد عبــدالجليل محـمود عبــدالرحمن
الشموتي – مواليد الكويت في 2005/5/26 ابنة المواطنة/
ســـماء محمــــد حســـن الراشـــد – أرملــــة المـرحــوم/ خالــــد
عبدالجليل محمود عبدالرحمن الشموتي - مصري الجنسية
– معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 20 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 29 مارس 2016 م
(قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2016)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
4771 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد خليل علي الشمري – مواليد الكويت
في 1999/4/17 ابن المواطنة/ حمدة حمود علي متعب
الشمري- من مطلقها/ خالد خليل علي الشمري - سعودي
الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 22 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 31 مارس 2016م
(قرار وزاري رقم 1235لسنة 2016)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
4737 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ آيه محمد عبدالكافي ناجي – مواليد الكويت في
2009/10/19 ابنة المواطنة/ سناء فياض عيسى ثغبان العنزي -
من مطلقها/ محمد عبدالكافي ناجي- عراقي الجنسية – معاملة
الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 22 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 31 مارس 2016م