| الصنف | الشد | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| بيبي أند مي العضوي تركيبة غذائية للرضع رقم (400/1 غ) | 12 | 45.240 د.ك | 14.024 د.ك | 1.225 د.ك |
| بيبي أند مي العضوي تركيبة متابعة رقم (400/2 غ) | 12 | 45.240 د.ك | 14.024 د.ك | 1.225 د.ك |
| بيبي أند مي العضوي تركيبة متابعة رقم (400/3 غ) | 12 | 45.240 د.ك | 14.024 د.ك | 1.225 د.ك |
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2021 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
المادة الثالثة
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/9/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في : 3 صفر 1444 هـ
الموافق : 30 أغسطس 2022 م
قرار وزاري رقم ( 119 ) لسنة 2022
بالتعديل على القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من
الكيروسين المدعوم
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.
- المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.
- المرسوم بقانون رقم (1 أ/1990) في شأن حظر التعامل في نفط دولة الكويت.
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد والقوانين المعدلة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2022 بالتعديل على القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين.
- كتاب وزارة النفط (و ن إ/ص/2013/128) المؤرخ .2013/7/10
- كتاب مؤسسة البترول الكويتية رقم (2020/627) المؤرخ .2020/11/16
- كتاب مؤسسة النفط رقم (ر م إ - م ب ك /ص/2021/446) المؤرخ 2021/11/30.
- وبناء على التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (114) لسنة 2022 باجتماعها رقم (2022/1) المنعقد بتاريخ .2022/8/28
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
المادة الأولى
إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم ، وذلك خلال الفترة من 2022/8/31 إلى 2022/11/30م.
المادة الثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في : 4 صفر 1444 هـ
الموافق : 31 أغسطس 2022 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 881 لسنة 2022)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 1003 المؤرخ 2022/7/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مشاعل صالح ياسين عبدالله
من زوجها المتوفي/ عادل محمد أحمد السعيد - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- محمد عادل محمد أحمد السعيد البصري
مواليد الكويت في 2005/5/17م
2- صالح عادل محمد أحمد السعيد
مواليد الكويت في 2013/5/7م
3- جاسم عادل محمد أحمد السعيد
مواليد الكويت في 2013/5/7م
4- عمر عادل محمد أحمد السعيد
مواليد الكويت في 2015/8/29م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 20 محرم 1444هـ
الموافق : 18 أغسطس 2022م