قرار وزاري رقم 1180 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر
وزارة الداخلية قرار وزاري رقم 1180 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 14170 المؤرخ 2018/6/6 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / نوال ضاهر نومان شيخان ظويهر الشمري من مطلقها / أحمد عيسى موسى – عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1– لولوة أحمد عيسى موسى مواليد الكويت في 2001/10/28م.
2– عبد الرحمن أحمد عيسى موسى مواليد الكويت في 2004/8/10 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 9 ديسمبر 2018 م