إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1180 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1426 · 5 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

1180 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1180 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية قرار وزاري رقم 1180 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 14170 المؤرخ 2018/6/6 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / نوال ضاهر نومان شيخان ظويهر الشمري من مطلقها / أحمد عيسى موسى – عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1– لولوة أحمد عيسى موسى مواليد الكويت في 2001/10/28م.

2– عبد الرحمن أحمد عيسى موسى مواليد الكويت في 2004/8/10 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 9 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي