إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى وزارة الإعلام .

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (118) لسنة 2015

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

لبعض موظفي وزارة الإعلام

وزير الإعلام :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإنشاء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ،

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن نظام تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- وعلى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2004 بالشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2003 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام،

- وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2013 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها،

- وعلى القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2013 في شأن ترخيص مراكز الدراسات والبحوث،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالي أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القانونين رقمي 3 لسنة 2006 و 61 لسنة 2007 المشار إليهما والقرارات الوزارية المشار إليها وهم.

مالاسم
1الوكيل المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات بصفته
2مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر بصفته
3مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع بصفته
4مدير إدارة المصنفات الفنية بصفته
5مدير إدارة شئون الصحافة المحلية بصفته
6مدير إدارة المطبوعات والنشر بصفته
7مدير إدارة النشر الإلكتروني بصفته
8أحمد خالد يوسف المشعل
9مناحي سعود الشاهين
10محمد عبدالله القميص
11أسرار ناصر الدوسري
12أسعد عبد اللطيف جاسم الحليفة
13صباح سلمان الكريدي
14مبارك محمد المري
15دخيل حمد القحطاني
16بشير ماص الماص
17وليد محمد راشد الحلف
18عبدالله حريش عبدالله العدواني
19نادر جاسم إبراهيم العواش
20حمد طويرش الشمري
21إقبال خلف العواد
22إيمان عبدالله العيد
23ناصر بدر حسين القحطاني
24فيصل نشمي الشمري
25ناصر نايض الرشيدي
26بدر ناصر حفران المطيري
27سالم عبدالله راشد عبد الرحيم
28عبد العزيز علي فهد الطبيخ
29مشاري عبد العزيز علي الشطي
30عبير جاسم الصريعي
31سعاد محمد احمد البقعوب
32مي أحمد حسن النصري
33عامر عواد الرشيد
34أمل صالح العلي
35سليمان علي الخميس
36نايف سالم الشمري
37فيصل صالح الماص
38فيصل حسين حسن علي
39منصور عبد الله حريش العنزي
40فيصل فلاح أحمد المانع
41عبد العزيز سلطان المطيري
42عبد العزيز شبيب الرشيدي
43بدر فلاح عوص الشمري
44جاسم محمد عبدالله العازمي
45بدر علي عوض المطيري
46إبراهيم عبدالله العوضي
47عبد الله عبد الوهاب الروضان
48فهد مطلق محمد العنيزي
49محمد صباح مشعل العدواني
مالاسم
50نايف شبيب فلاح الرعوجي
51عبدالله علي سعود ثاير
52يوسف برغش سلطان العنيزي
53محمد فيصل يوسف الحجي
54سلامة برجس الشمري
55محمد عبد الهادي مشعل
56عبد الرزاق احمد محمد المصبح
57احمد ناصر جمعان العازمي
58عبدالله محمد عبد الرزاق الكندري
59ناصر محمد شبيان الدوسري
60محمد عوض الرشيدي
61نايف نافع العنزي
62عبد العزيز خليفة السنافي
63فارس ضيدان العنزي
64فيصل يوسف العسماوي
65مشعل سيف العدواني

مادة ثانية

- يلغى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثالثة

- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشؤون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 15 ديسمبر 2015 م

الموافق : 4 ربيع الأول 1437هـ

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

قرار رقم 2015/2

بشأن إصدار لائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

ووزير الكهرباء والماء بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 1982/32 في شأن نظام المعلومات المدنية .

- لائحة نظام العاملين بالهيئة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 2007/1 بتاريخ 2007/1/16.

- محضري اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/6/30 باعتماد لائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة.

- محضري اجتماع لجنة شئون العاملين رقمي 2014/13 بتاريخ 2014/5/6 و 2015/16 بتاريخ 2015/7/2.

- وبناء على عرض/مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ولمقتضيات صالح العمل.

قرر

(مادة أولى)

تطبق أحكام لائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية المرفقة على كافة الوظائف الإشرافية بالهيئة .

(مادة ثانية)

يصدر وإجراءات العمل باللائحة المرفقة قرار من مدير عام الهيئة.

(مادة ثالثة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى مدير عام الهيئة تنفيذه.

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

ووزير الكهرباء والماء بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 15 نوفمبر 2015م

الموافق : 3 صفر 1437 هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي