قرار وزاري رقم 116 /2016
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2015 بلائحة صندوق تأمين الأسرة
وزير العدل :
- بعد الاطلاع على قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015
- وعلى المرسوم الصادر بالقانون في 1979/1/7 في شأن وزارة العدل.
-وعلى القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2015 بلائحة صندوق تأمين الأسرة.
- وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
-وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند "د" من المادة "8" من القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2015 المشار إليه النص التالي: (مادة 8 : "بعد د") تعهد من المحكوم لصالحه بعدم اتجائه إلى التنفيذ، ويقر فيه بأن الصندوق يحل محله حلولاً قانونية استناداً للمادة 17 من قانون محكمة الأسرة، وللصندوق بموجب ذلك الرجوع على المحكوم ضده بما يتم صرفه من الصندوق للمحكوم لصالحه.
مادة ثانية
يستبدل بلفظ "فرع" أينما ورد باللائحة لفظ "شعبة".
مادة ثالثة
يضاف إلى نصوص القرار الوزاري المشار إليه مادتين برقمي 4 مكرر، 16 نصيهما كالتالي:-
مادة 4 مكرر : يجتمع مجلس الادارة بالمقر الرئيسي للصندوق أو المكان الذي يراه رئيس المجلس مناسباً.
مادة 16 : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2016/3/22.
مادة رابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2016/3/22.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
يعقوب عبدالمحسن الصانع
قرار وزاري رقم 2016/117
بتنظيم شئون مراكز تسليم المحضون ورؤيته، ونظام العمل بها
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قانون المرافعات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة .2015
- وعلى كتاب السيد المستشار / رئيس المحكمة الكلية رقم (م ك ف/2015/529) بتاريخ 2015/11/4.
- وعلى كتاب السيدة وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 978 بتاريخ 2016/1/13 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
المادة (1)
يُنشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته ويحدد مقره مؤقتاً بالأماكن المحددة بالجدول المرفق.
المادة (2)
يكون لكل مركز رئيس ونائب رئيس يتم اختيارهما من الحاصلين على مؤهل جامعي في علوم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الشريعة أو شئون الأسرة والطفولة.
ويلحق به العدد الكافي من الباحثين والموظفين ذوي التخصصات المناسبة .
المادة (3)
في الحالات التي يكون فيها التسليم والرؤية بالمركز تقوم إدارة التنفيذ المختصة بإخطار المركز بصورة من الحكم أو قرار قاضي التنفيذ بذلك، ويقوم المركز بفتح ملف للمحضون تودع به هذه الصورة وكل ما يتعلق بالمحضون من بيانات فضلاً عن صورته الشخصية، ولقاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة أن يأمر بالتنفيذ رغم عدم إيداع النسخة الأصلية للحكم بملف التنفيذ إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
المادة (4)
يتولى المركز التنسيق مع المحكوم له والحاضن "المحكوم ضده"، لإحضار المحضون في الموعد المحدد بالحكم أو خلال مواعيد الدوام بالمركز لتسليمه للمحكوم له أو تمكينه من رؤيته.
المادة (5)
يجب على الحاضن المحكوم ضده بالتسليم أو الرؤية أن يُحضر – بنفسه أو من يمثله – المحضون إلى المركز بحالة لائقة ومعه كافة متعلقاته الشخصية الضرورية وفقاً لسنه وحالته الصحية. وعند امتناع المحكوم ضده أو إخلاله بالتزامه يخطر المركز إدارة التنفيذ المختصة لاتخاذ شئونها قانوناً.
المادة (6)
يتولى المركز استلام المحضون من الحاضن ومتعلقاته على نموذج يثبت فيه حالته العامة وكافة متعلقاته وتاريخ وساعة استلامه واسم وبيانات من سلمه، ويوقعه المختص بالمركز، ومن سلمه، والمحكوم لصالحه ، ويكون ذلك بحضور أحد مأموري التنفيذ المختص والذي عليه في حالة الاشتباه بوجود أذى بالمحضون إثبات ذلك وسببه بنموذج الاستلام واتخاذ ما يلزم قانوناً.
المادة (7)
يقوم المركز بتدبير كل ما يلزم لسلامة المحضون طوال فترة تواجده بالمركز حتى إعادة تسليمه للحاضن.
المادة (8)
يباشر المركز العمل طوال أيام الأسبوع في المواعيد التالية:
أ- الأيام من الأحد حتى الخميس خلال الساعة 4:30 مساءً حتى 8 مساءً
ب- أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية:
الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً.
الفترة المسائية من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.
وذلك فيما عدا شهر رمضان فيكون الدوام من الثامنة والنصف مساءً حتى العاشرة والنصف مساءً. وبالإضافة إلى ما تقدم يتعين على المركز مباشرة الدوام خلال الأوقات الأخرى التي تحددها الأحكام القضائية بعد التنسيق مع ذوي العلاقة.
المادة (9)
يُجهز المركز بما يلزم من استراحات، وسرائر، ومكتبة، وصالة ألعاب، وأجهزة تلفزة، وحاسب آلي وما يجب من إسعافات أولية وكل ما من شأنه تحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة الأرحام مع مراعاة توفير أماكن خاصة للنساء.
المادة (10)
على المركز أن يعقد لقاءات دورية أو عند الحاجة مع أولياء الأمور للتوعية بالأسلوب الأمثل للتعامل مع الطفل نفسياً ومادياً، وتبصيرهم بمسئولية كل منهم في هذا الشأن. مع مراعاة عقد لقاء منفرد مع الحاضن والطرف الآخر أو أحدهما عند ظهور مشكلة تتعلق بالمحضون أو إذا اقتضت حالته ذلك.
المادة ( 11 )
على كافة العاملين بالمركز بذل العناية الواجبة في تيسير تسليم المحضون أو رؤيته لذوي الشأن، والتعامل بالرفق والكياسة المطلوبة مع مراعاة الظروف النفسية والصحية للأطراف جميعهم وذلك كله بما يوفر الأمان والطمأنينة والسكينة.
المادة ( 12 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2016/3/22.
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
يعقوب عبدالمحسن الصانع
جدول بمواقع
تسليم المحضون ورؤيته بالمحافظات
| م | الموقع | الدور | المسمى أو القاعة | العنوان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | محافظة العاصمة | -الأول | مبنى 26 فبراير | شرق - ق7 - شارع خالد بن الوليد - قسيمة 25 |
| 2 | محافظة حولي | - الأول | الرميثية - ق3 - ش/43 - م/1 | |
| 3 | محافظة الفروانية ومحافظة الجهراء | - الارضي | مركز الرؤية - برج (c) غرفة (1 ، 2) بمجمع محاكم محافظة الفروانية (الرقعي) | الرقعي - ق2 - شارع 3- قسيمة 1 |
| 4 | الاحمدي ومبارك الكبير | -الأرضي | مبنى محاكم الاحمدي غرفة 6 | الأحمدي - جنوب منطقة الصباحية - ق1-قسيمة 12 |
قرار وزاري رقم 118 /2016
بتحديد مواقع محكمة الأسرة
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة .2015
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن وزارة العدل.
- وعلى القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2015 بلائحة صندوق تأمين الأسرة.
- وبناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
المادة الأولى
تكون مواقع كل من محكمة الأسرة في كل محافظة وفقاً للأماكن المحددة بالجدول المرفق.
المادة الثانية
تستخدم هذه المواقع مؤقتاً اعتبارا من 2016/3/22 لحين تدبير مواقع بديلة.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 2016/3/22.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
يعقوب عبدالمحسن الصانع
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 15 مارس 2016 م