قرار وزاري رقم (198) لسنة 2023
بشأن استحداث مراكز تنمية المجتمع في الهيكل التنظيمي للوزارة
وزير الشئون الاجتماعية
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
• وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
• وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
• وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023010990) في 2023/9/19 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تستحدث المراكز التالية بمستوى قسم على أن تتبع تنظيمياً مراقبة مراكز التنمية الاجتماعية بإدارة تنمية المجتمع :-
- مركز جابر الأحمد A5.
- مركز غرب عبد الله المبارك.
مادة ثانية
تزاول مراكز تنمية المجتمع المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري رقم (1994/7) بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 23 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 8 أكتوبر 2023م
قرار وزاري رقم (207) لسنة 2023م
بإشهار جمعية التأمين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/4) المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/2/6 .
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2023/7/16)
- وعلى النظام الأساسي لجمعية التأمين الكويتية .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(( قرر ))
مادة (1)
تشهر جمعية التأمين الكويتية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في 2 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق 17 أكتوبر 2023م
ملخص النظام الأساسي (جمعية التأمين الكويتية) تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية التأمين الكويتية) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية:
1 تقديم دراسات سوق التأمين وتحليله وظروفه.
2. العمل على تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة به محليا وعربيا ودوليا.
3 جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين وأسواق التأمين العالمية.
4 تمثيل الأعضاء في جميع المحافل.