وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (34) لسنة 2024 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :
.بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (165) / (ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته. .
وعلى القرار الوزاري رقم (46 / ت) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
. وبعد عرض وكيل الوزارة.
. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (أولى)
يستبدل نص المادة (80) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46) ت) لسنة 2021 بالنص التالي:
مادة 80
)) قرر ((
مادة (أولى)
يستبدل نص المادة (80) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة
بموجب القرار الوزاري رقم (46) / ت) لسنة 2021 بالنص التالي:
مادة 80
في حال رغبة أي جمعية إخراج زكاة أموالها بعد موافقة الجمعية العمومية العادية - يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي على أن تسلم للأخير بموجب شيك لصرفها في الأوجه الشرعية، ولا يجوز إخراجها لغيره إلا بموافقة الوزارة، وفي حال رغبتها بوقف إخراج الزكاة يتعين عليها الحصول على موافقة الجمعية العمومية بذلك.
مادة (ثانية)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في 28 رمضان 1445هـ
الموافق : 7 ابريل 2024م