إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 616 لسنة 2016 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1278 · 5 مارس 2016

رقم التشريع وسنته

616 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار إداري رقم { 616 / أ } لسنة 2016 م

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2001 بالموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء .

. وعلى القرار الإداري رقم 1291/أ لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .

. وعلى القرار الوزاري رقم 30/أ لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة.

. وعلى ملف صالة أفراح /بدر ناصر عبيد الجيعان لدى الوزارة وما تضمنه من ارتكاب العديد من المخالفات.

. وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة 2016/2/15 بشأن صالة أفراح/ بدر ناصر عبيد الجيعان ومرفقاتها .

. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة (1) سحب صالة أفراح / بدر ناصر عبيد الجيعان – وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (2) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 17 فبراير 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي