وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار إداري رقم { 616 / أ } لسنة 2016 م
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2001 بالموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الإنشاء .
. وعلى القرار الإداري رقم 1291/أ لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .
. وعلى القرار الوزاري رقم 30/أ لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة.
. وعلى ملف صالة أفراح /بدر ناصر عبيد الجيعان لدى الوزارة وما تضمنه من ارتكاب العديد من المخالفات.
. وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة 2016/2/15 بشأن صالة أفراح/ بدر ناصر عبيد الجيعان ومرفقاتها .
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1) سحب صالة أفراح / بدر ناصر عبيد الجيعان – وإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (2) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 17 فبراير 2016م