قرار وزاري رقم 19 لسنة 1978 بشأن تنظيم إدارة شئون القصر
وزارة العدل قرار وزاري رقم ١٩٧٨/١٩ بشأن تنظيم إدارة شؤون القصر
وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن إدارة شئون القصر ، وعلى المرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الاميري رقم ٢ لسنة ١٩٦٢ باعادة تنظيم الوزارات ، وعلى القرار الوزاري رقم ٤ لسنة ١٩٧٧ باللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لادارة شئون القصر .
وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل وتنظيمه بأدارة شئون القصر ، وبناء على عرض مدير ادارة شئون القصر ، قرر :
مادة اولى يعاد تنظيم ادارة شئون القصر على الوجه الآتي : - اولا : - مراقبة التركات والشئون العقارية ، وتنقسم الى : -
١ - قسم التركات ، ويتكون من : - ( ١ ) - شعبة الجرد والتصفية ، وتضم ما يلي : - اولا - وحدة الجرد ، وتختص بما يلي : -
١ - استقبال المبلغين عن الوفاة واستيفاء المعلومات الاولية والاعلان عن الوفاة طبقا للنماذج المعدة لذلك .
٢ - تسلم الوثائق والمستندات الخاصة بالتركة واحالتها الى الاقسام المختصة .
٣ - جرد منقولات التركة وتدوير محتوياتها في المحضر المعد لذلك ، مع التحفظ على المبالغ والاشياء الثمينة واتخاذ ما يلزم بشأنها .
٤ - مسك السجلات والملفات الخاصة بقسم التركة .
ثانيا - وحدة التصفية ، وتختص بما يلي : -
١ - تحديد موعد للجنة المختصة للقيام بتصفية كل تركة واخطار ذوي الشأن به ، واعداد ما يلزم لذلك .
٢ - اخطار الاقسام بقرارات لجنة التصفية ، ومتابعة تنفذها .
٣ - اخطار مكتب الشئون القانونية بالحالات التي تعذرت فيها التصفية الودية .
٤ - مسك السجلات والدفاتر الخاصة بالتصفية .
( ٢ ) شعبة الديون ، وتضم الآتي : - أولا - وحدة الذمم الدائنة ، وتختص بما يلي : -
١ - حصر الديون المطلوبة من التركات وتدوينها بالسجلات المعدة لذلك ، واتخاذ ما يلزم بشأنها ، طبقا للوائح والنظم المتبعة .
٢ - حصر ديون بنك التسليف والادخار ، وتقديم بيان بالعاجزين عن سدادها .
ثانيا - وحدة الذمم المدينة ، وتختص بما يلي : -
١ - الاستعلام من البنوك والشركات عما لديها من اموال تخص التركات ، والتحفظ عليها ، والعمل على احالتها الى الادارة .
٢ - تسلم الدفاتر المالية الخاصة بالمتوفين ، والتأكد من صحة ما ورد بها ، واجراء اللازم بشأنها .
٣ - تحصيل المبلغ المتعلقة بالتركة بالطرق الودية ، مع اخطار مكتب الشئون القانونية بالحالات التي تعذر فيها تحصيل حقوق التركة لاتخاذ اللازم بشأنها .
٤ - اخطار البنوك بقيد ارصدة المتوفين بحساب الادارة .
ه - تحويل المبالغ المحصلة الى المراقبة المالية بموجب السندات الخاصة بذلك .
ب - قسم المعاملات العقارية ، ويتكون من : - أولا - شعبة البيوع وتختص بما يلي : -
١ - اتخاذ ما يلزم بشأن شراء العقارات او بيعها حسبما تقتضيه مصلحة القصر ووفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك .
٢ - تنفيذ قرارات المجلس الاعلى لادارة شئون القصر واللجان المختصة بشأن بيع العقارات واستبدالها وقسمتها .
ثانيا - شعبة التثمين ، وتختص بما يلي : -
١ - متابعة حالات الاستملاك الواردة على العقارات واستلام كتب التثمين مع تقديم الاعتراض اللازم في المواعيد القانونية وانجاز المعاملات المتعلقة بذلك .
٢ اتخاذ اجراءات طلب قسائم سكنية القصر بدلا من العقارات المستملكة .
٣ مسح العقارات المطلوب معرفة تأثرها بالمشروعات التنظيمية للدولة .
ثالثا شعبة البيوت الحكومية والقروض ، وتختص بما يلي :- ١ اتخاذ الاجراءات لتأمين سكن من بيوت ذوي الدخل المحدود للمستحقين ، المشمولين برعاية ادارة شؤون القصر ، مع تسجيل البيوت باسم المخصصة لهم ، عند استيفاء الشروط القانونية .
٢ بحث طلبات القروض العقارية واتخاذ اللازم بشأنها .
رابعا شعبة الحفظ ، وتختص بما يلي :- ١ استلام الوثائق واثبات بياناتها في السجلات ، والمحافظة عليها لحين تسليمها الى ذوي الشأن ، طبقا للقواعد المتبعة .
٢ مسك السجلات الخاصة بأعمال قسم المعاملات العقارية .
خامسا شعبة التعقيب ، وتختص بمتابعة المعاملات العقارية لدى سائر المصالح الحكومية وغيرها ، والعمل على انجازها في اقرب وقت .
ج قسم انشاء وصيانة المباني ، ويتكون من :- أولا شعبة الانشاءات ، وتختص بما يلي :- ١ دراسة طلبات البناء والترميم واتخاذ اللازم بشأنها .
٢ اعداد الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني .
٣ متابعة اعمال البناء طبقا للشروط والمواصفات ومراجعة طلبات الصرف الخاصة بالمقاولين ، على ضوء الشروط المبرمة معهم .
ثانيا شعبة الصيانة ، وتختص بالاشراف على اعمال الصيانة والترميمات اللازمة للعقارات .
ثانيا : مراقبة الشئون المالية ، وتقسم الى :- أ قسم المحاسبة العامة ، ويتكون من :- أولا شعبة الحسابات الجارية ، وتختص بما يلي :
١ فتح الحسابات الجديدة ، وفقا لتوزيع الحقوق ، بحسب الأنصبة الشرعية .
٢ تسجيل الحركة اليومية في دفاتر الحسابات الجارية . من واقع المستندات .
٣ استخراج الارصدة واعداد حركتها الشهرية .
٤ فتح سجلات جديدة للحسابات الجارية سنويا .
ه قيد الارباح السنوية وتوزيعها .
ثانيا شعبة الكشوف والارصدة ، وتختص بما يلي :- ١ اعداد كشوف الحسابات .
٢ اعداد البيانات الحسابية التي يطلبها الورثة او مراقبة البحث الاجتماعي .
ثالثا شعبة الفهرست ، وتختص بما يلي :- ١ مسك الفهرست الخاص باسماء المتوفين .
٢ وضع ارقام الحسابات بالمستندات .
٣ توزيع مستندات الحركة اليومية على موظفي شعبة الحسابات .
رابعا شعبة السجلات والمستندات ، وتضم ما يلي :- أ وحدة السجلات ، وتختص بما يلي :- ١ مسك دفتر اليومية العامة ودفتر الاستاذ العام .
٢ تسوية الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية .
٣ مطابقة الارصدة اليومية في نهاية كل شهر مع شعبة الكشوفات والارصدة وسجل الخزينة .
٤ متابعة تحصيل القروض ، كل بحسب تاريخ استحقاقه .
ه مسك حسابات الذمم ، وتحرير سندات صرفها ، واعداد حركتها الشهرية .
ب وحدة السندات ، وتختص بما يلي :
١ تحرير سندات الصرف اليومي ، وسندات القبض ، واشعارات القيد .
٢ التنسيق مع البنوك لتسليم المعاشات الخاصة بالقصر .
٣ تحرير الاذونات والشيكات الخاصة بمشتريات القصر .
خامسا شعبة امانة الخزنة ، وتضم ما يلي :- أ خزينة المقبوضات وتقوم بتسليم المبالغ الواردة بالنقد أو بالشيكات ، وتحرير سندات القبض الخاصة بها .
ب خزينة المدفوعات ، وتقوم بما يلي :- ١ بايداع الايرادات لدى البنوك المحلية .
٢ صرف المعاشات والمبالغ الأخرى .
٣ بتسليم مرتبات موظفي الادارة وصرفها اليهم حسب الكشوف المعدة لذلك .
ج محاسبة الخزينة ، وتختص بما يلي :- ١ تسجيل الحركة اليومية للخزينة بالسجل المعد لذلك .
٢ استخراج رصيد الخزينة يوميا .
٣ - احالة كشف الحساب الخاص بحركة الخزينة اليومية الى شعبة السجلات والسندات .
سادسا - شعبة الاسهم والسندات ، وتختص بما يلي :
١ - اتخاذ اجراءات المساهمة باسم ادارة شئون القصر في اسهم التأسيس .
٢ - الاكتتاب في الشركات المساهمة باسم المشمولين برعاية الادارة .
٣ - اتخاذ اجراءات رصد المبالغ اللازمة للاكتتاب .
٤ - اجراء التسوية اللازمة للحساب الاجمالي بعد التخصيص .
٥ - حفظ شهادات الاسهم الخاصة بالمشمولين برعاية الادارة .
٦ - تسلم شهادات الاسهم المكتتب بها في حياة المتوفين ، واعداد سندات القيد الخاصة باجزاء الاسهم .
٧ - قيد ارباح الاسهم واستخراج حصة كل فرد منها .
سابعا - شعبة الحفظ ، وتختص بما يلي : -
١ - فتح ملفات قسم المحاسبة .
٢ - حفظ المراسلات الواردة وصور الصادر ، وترقيم المستندات وحفظها .
٣ - اعداد الفهرست اللازم للملفات .
ثامنا - شعبة المخزن ، وتتولى استلام الادوات الكتابية والسجلات والنماذج والمطبوعات وغيرها مما يلزم الموظفين وصرفها اليهم .
ب - قسم معاشات التقاعد ، ويتكون من : - أولا - شعبة التقاعد ، وتختص بما يلي : -
١ - تسلم فروق معاشات التقاعد وبدل الاجازات وتحويلها الى قسم المحاسبة .
٢ - ارسال مستندات استحقاق المعاشات الى الجهات المختصة ، ومتابعتها حتى يتم ربط المعاش .
٣ - اعداد اشعارات القيد ، ومسك السجلات اللازمة .
ثانيا - شعبة الحفظ ، وتختص بما يلي : -
١ - استلام بطاقات معاشات التقاعد وحفظها ، بعد تفريغها في بطاقات خاصة .
٢ - ابلاغ المختصين بالتغيرات التي تطرأ على المعاشات .
٣ - مراجعة معاشات التقاعد من واقع الكشوفات والبطاقات الواردة من ادارة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية .
٤ - فتح الملفات الجديدة ، وتحرير الاقرارات السنوية عن الحالة الاجتماعية لاصحاب المعاشات .
٥ - مسك سجل صادر ووارد قسم المعاشات .
ج - قسم الايجار ، ويتكون من : - أولا - شعبة التحصيل ، وتختص بداء يلي : -
١ - تحصيل قيمة الايجارات وقيدها بالسجلات ، وتوريدها الى أمانة الخزينة .
٢ - مراجعة ايصالات وقوائم التحصيل ، والتحقق من سلامتها .
٣ - تسلم العقارات المؤجرة ، والاشراف عليها .
٤ - الاشراف على الحراس والمحصلين .
٥ - مسك السجلات والملفات اللازمة .
٦ - اعداد كشف اجمالي لايراد عقارات كل متوفي ، وارساله الى قسم المحاسبة .
ثانيا - شعبة العقود ، وتختص بما يلي : -
١ - تقدير قيمة الايجارية بمعرفة لجنة تتكون من ممثل عن كل من قسم الايجار والشئون القانونية ومن يرشحه الورثة الراشدون .
٢ - تحرير عقود الايجار .
٣ - مسك ملفات اللازمة .
ثالثا : - مراقبه الشئون الادارية ، وتنقسم الى : -
أ - مكتب شئون الموظفين :
ويتولى الامور الخاصة بشئون الموظفين ، ويتلقى طلباتهم في هذا الشأن ، وتحويلها الى مراقبة شئون الموظفين بالوزارة ، واعداد الكتب الموجهة للوزارة المتعلقة بكافة الشئون الادارية ، كما يقوم باعداد الكشوف اللازمة بما قد تحتاجه الادارة سنويا من قوى عاملة واثاث والات ولوازم ، لالحاقها بميزانية الوزارة .
ب - مكتب العلاقات العامة :
ويقوم باستقبال المراجعين وارشادهم وتسهيل معاملاتهم ، وابلاغ المختصين بما يرد اليه من شكاوي للعمل على ازالة اسبابها .
ج - قسم التسجيل العام ، ويتكون من : -
١ - شعبة الوارد ، وتقوم بتسلم الكتب الواردة للادارة وعرضها على مدير الادارة أو نائبه بحسب الاحوال ثم توزيعها على اقسام الادارة ، كل بما يخصه .
٢ - شعبة الصادر ، وتقوم بتسجيل المراسلات الصادرة من الادارة وارسالها الى الجهات المعنية مع تزويد الوحدات المختصة بالادارة بصورة منها .
٣ شعبة الحفظ والطباعة ، وتقوم بأعمال الطباعة ومسك السجلات والملفات اللازمة .
رابعا : - مكتب الشئون القانونية ، ويتكون من وحدتي الرأي والقضايا ويلحق بهما سكرتارية وتختص كل منهما بما يلي : -
أ - وحدة الرأي ، تتولى : -
١ - ابداء الرأي واقتراح الحلول التي تتطلبها حاجة العمل القانونية والادارية .
فحص العقود والمحررات التي تثور بشأنها مسائل قانونية .
٣ - اعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالادارة.
ب - وحدة القضايا ، تتولى : -
١ - اعداد دفاع الادارة في القضايا التي تباشرها عنها ادارة الفتوى والتشريع .
٢ - اعلان صحف الدعاوى وسائر الاوراق القضائية الخاصة بالمشمولين برعاية ادارة شئون القصر .
٣ - تمثيل ادارة شئون القصر في القضايا المحالة من المحاكم الى ادارة الخبراء .
٤ - متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح ادارة شئون القصر .
خامسا : مكتب الاحصا والمتابعة ، ويتكون من :
أ - وحدة الاحصاء .
وتختص بجميع البيانات الاحصائية وتدوينها في السجلات المعدة لذلك ، مع تتبع ما يطرأ عليها من تغيرات وتحليلها وعرضها على مدير الادارة ، مشفوعة بالاقترحات اللازمة .
ب - وحدة المتابعة ، وتختص بما يلي : -
١ - متابعة المعاملات لدى اجهزة الادارة والتأكد من تنفيذها على الوجه المطلوب .
٢ - تقديم المقترحات اللازمة لحسن سير العمل ، ومعالجة الثغرات التي قد تعترضه .
سادسا : - مراقبة البحث الاجتماعي ، وتنقسم الى : - أ قسم الرعاية الاجتماعية ، ويتكون من : -
أولا : شعبة شئون الاسرة ، وتتولى : -
١ - بحث الحالات الاجتماعية للقصر المشمولين برعاية الادارة ، واجراء الدراسات الميدانية في اماكن اقامتهم ، للتعرف على مشاكلهم ، ووضع الحلول المناسبة لها ، مع الاستعانة بالهيئات والمؤسسات الاجتماعية المختصة .
٢ - التعاون مع الجهات المختصة لايجاد سكن مناسب للمشمولين برعاية الادارة .
٣ - المساعدة في ايجاد عمل لمن يطلبه من القصر .
ثانيا - شعبة الشئون التربوية ، وتختص بما يلي : -
١ - متابعة القصر في مدارسهم ومعاهدهم والعمل على حل ما قد يعترضهم من صعوبات .
٢ - التعاون مع المختصين بالتربية والتعليم والمصالح الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية لعلاج مظاهر الانحراف والتخلف التي قد تعتري بعض القصر .
٣ - تقديم البحوث التي يتطلبها حسن سير العمل .
ب - قسم الرعاية المالية ، ويتكون من : - أولا - شعبة المساعدات المالية ، وتختص بما يلي :
١ - اقتراح المساعدات المالية الممكنة للاسر المحتاجة : والعمل على توفيرها .
٢ - بحث الحالات المستحقة للزكاة ، واقتراح القدر المناسب لكل أسرة .
ثانيا - شعبة الشئون المالية ، وتختص بالتالي :
١ - تسلم ما يخص القصر من مساعدات اجتماعية .
٢ - تنظيم المعاشات المخصصة للاسر وكذلك النفاقات العامة .
٣ - توفير المصرف اللازم للمحتاجين من الدارسين بالخارج .
مادة ثانية على وكيل الوزارة ومدير ادارة شئون القصر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير العدل صدر في ٦ جماد ثاني ١٣٩٨ ه الموافق ١٩٧٨/٥/١٣م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)