إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 1978 بشأن تنظيم إدارة شئون القصر

وزارة العدل نُشر في الكويت اليوم — العدد 1193 · 21 مايو 1978

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 19 لسنة 1978 بشأن تنظيم إدارة شئون القصر

وزارة العدل قرار وزاري رقم ١٩٧٨/١٩ بشأن تنظيم إدارة شؤون القصر

وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن إدارة شئون القصر ، وعلى المرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الاميري رقم ٢ لسنة ١٩٦٢ باعادة تنظيم الوزارات ، وعلى القرار الوزاري رقم ٤ لسنة ١٩٧٧ باللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لادارة شئون القصر .

وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل وتنظيمه بأدارة شئون القصر ، وبناء على عرض مدير ادارة شئون القصر ، قرر :

مادة اولى يعاد تنظيم ادارة شئون القصر على الوجه الآتي : - اولا : - مراقبة التركات والشئون العقارية ، وتنقسم الى : -

١ - قسم التركات ، ويتكون من : - ( ١ ) - شعبة الجرد والتصفية ، وتضم ما يلي : - اولا - وحدة الجرد ، وتختص بما يلي : -

١ - استقبال المبلغين عن الوفاة واستيفاء المعلومات الاولية والاعلان عن الوفاة طبقا للنماذج المعدة لذلك .

٢ - تسلم الوثائق والمستندات الخاصة بالتركة واحالتها الى الاقسام المختصة .

٣ - جرد منقولات التركة وتدوير محتوياتها في المحضر المعد لذلك ، مع التحفظ على المبالغ والاشياء الثمينة واتخاذ ما يلزم بشأنها .

٤ - مسك السجلات والملفات الخاصة بقسم التركة .

ثانيا - وحدة التصفية ، وتختص بما يلي : -

١ - تحديد موعد للجنة المختصة للقيام بتصفية كل تركة واخطار ذوي الشأن به ، واعداد ما يلزم لذلك .

٢ - اخطار الاقسام بقرارات لجنة التصفية ، ومتابعة تنفذها .

٣ - اخطار مكتب الشئون القانونية بالحالات التي تعذرت فيها التصفية الودية .

٤ - مسك السجلات والدفاتر الخاصة بالتصفية .

( ٢ ) شعبة الديون ، وتضم الآتي : - أولا - وحدة الذمم الدائنة ، وتختص بما يلي : -

١ - حصر الديون المطلوبة من التركات وتدوينها بالسجلات المعدة لذلك ، واتخاذ ما يلزم بشأنها ، طبقا للوائح والنظم المتبعة .

٢ - حصر ديون بنك التسليف والادخار ، وتقديم بيان بالعاجزين عن سدادها .

ثانيا - وحدة الذمم المدينة ، وتختص بما يلي : -

١ - الاستعلام من البنوك والشركات عما لديها من اموال تخص التركات ، والتحفظ عليها ، والعمل على احالتها الى الادارة .

٢ - تسلم الدفاتر المالية الخاصة بالمتوفين ، والتأكد من صحة ما ورد بها ، واجراء اللازم بشأنها .

٣ - تحصيل المبلغ المتعلقة بالتركة بالطرق الودية ، مع اخطار مكتب الشئون القانونية بالحالات التي تعذر فيها تحصيل حقوق التركة لاتخاذ اللازم بشأنها .

٤ - اخطار البنوك بقيد ارصدة المتوفين بحساب الادارة .

ه - تحويل المبالغ المحصلة الى المراقبة المالية بموجب السندات الخاصة بذلك .

ب - قسم المعاملات العقارية ، ويتكون من : - أولا - شعبة البيوع وتختص بما يلي : -

١ - اتخاذ ما يلزم بشأن شراء العقارات او بيعها حسبما تقتضيه مصلحة القصر ووفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

٢ - تنفيذ قرارات المجلس الاعلى لادارة شئون القصر واللجان المختصة بشأن بيع العقارات واستبدالها وقسمتها .

ثانيا - شعبة التثمين ، وتختص بما يلي : -

١ - متابعة حالات الاستملاك الواردة على العقارات واستلام كتب التثمين مع تقديم الاعتراض اللازم في المواعيد القانونية وانجاز المعاملات المتعلقة بذلك .

٢ اتخاذ اجراءات طلب قسائم سكنية القصر بدلا من العقارات المستملكة .

٣ مسح العقارات المطلوب معرفة تأثرها بالمشروعات التنظيمية للدولة .

ثالثا شعبة البيوت الحكومية والقروض ، وتختص بما يلي :- ١ اتخاذ الاجراءات لتأمين سكن من بيوت ذوي الدخل المحدود للمستحقين ، المشمولين برعاية ادارة شؤون القصر ، مع تسجيل البيوت باسم المخصصة لهم ، عند استيفاء الشروط القانونية .

٢ بحث طلبات القروض العقارية واتخاذ اللازم بشأنها .

رابعا شعبة الحفظ ، وتختص بما يلي :- ١ استلام الوثائق واثبات بياناتها في السجلات ، والمحافظة عليها لحين تسليمها الى ذوي الشأن ، طبقا للقواعد المتبعة .

٢ مسك السجلات الخاصة بأعمال قسم المعاملات العقارية .

خامسا شعبة التعقيب ، وتختص بمتابعة المعاملات العقارية لدى سائر المصالح الحكومية وغيرها ، والعمل على انجازها في اقرب وقت .

ج قسم انشاء وصيانة المباني ، ويتكون من :- أولا شعبة الانشاءات ، وتختص بما يلي :- ١ دراسة طلبات البناء والترميم واتخاذ اللازم بشأنها .

٢ اعداد الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني .

٣ متابعة اعمال البناء طبقا للشروط والمواصفات ومراجعة طلبات الصرف الخاصة بالمقاولين ، على ضوء الشروط المبرمة معهم .

ثانيا شعبة الصيانة ، وتختص بالاشراف على اعمال الصيانة والترميمات اللازمة للعقارات .

ثانيا : مراقبة الشئون المالية ، وتقسم الى :- أ قسم المحاسبة العامة ، ويتكون من :- أولا شعبة الحسابات الجارية ، وتختص بما يلي :

١ فتح الحسابات الجديدة ، وفقا لتوزيع الحقوق ، بحسب الأنصبة الشرعية .

٢ تسجيل الحركة اليومية في دفاتر الحسابات الجارية . من واقع المستندات .

٣ استخراج الارصدة واعداد حركتها الشهرية .

٤ فتح سجلات جديدة للحسابات الجارية سنويا .

ه قيد الارباح السنوية وتوزيعها .

ثانيا شعبة الكشوف والارصدة ، وتختص بما يلي :- ١ اعداد كشوف الحسابات .

٢ اعداد البيانات الحسابية التي يطلبها الورثة او مراقبة البحث الاجتماعي .

ثالثا شعبة الفهرست ، وتختص بما يلي :- ١ مسك الفهرست الخاص باسماء المتوفين .

٢ وضع ارقام الحسابات بالمستندات .

٣ توزيع مستندات الحركة اليومية على موظفي شعبة الحسابات .

رابعا شعبة السجلات والمستندات ، وتضم ما يلي :- أ وحدة السجلات ، وتختص بما يلي :- ١ مسك دفتر اليومية العامة ودفتر الاستاذ العام .

٢ تسوية الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية .

٣ مطابقة الارصدة اليومية في نهاية كل شهر مع شعبة الكشوفات والارصدة وسجل الخزينة .

٤ متابعة تحصيل القروض ، كل بحسب تاريخ استحقاقه .

ه مسك حسابات الذمم ، وتحرير سندات صرفها ، واعداد حركتها الشهرية .

ب وحدة السندات ، وتختص بما يلي :

١ تحرير سندات الصرف اليومي ، وسندات القبض ، واشعارات القيد .

٢ التنسيق مع البنوك لتسليم المعاشات الخاصة بالقصر .

٣ تحرير الاذونات والشيكات الخاصة بمشتريات القصر .

خامسا شعبة امانة الخزنة ، وتضم ما يلي :- أ خزينة المقبوضات وتقوم بتسليم المبالغ الواردة بالنقد أو بالشيكات ، وتحرير سندات القبض الخاصة بها .

ب خزينة المدفوعات ، وتقوم بما يلي :- ١ بايداع الايرادات لدى البنوك المحلية .

٢ صرف المعاشات والمبالغ الأخرى .

٣ بتسليم مرتبات موظفي الادارة وصرفها اليهم حسب الكشوف المعدة لذلك .

ج محاسبة الخزينة ، وتختص بما يلي :- ١ تسجيل الحركة اليومية للخزينة بالسجل المعد لذلك .

٢ استخراج رصيد الخزينة يوميا .

٣ - احالة كشف الحساب الخاص بحركة الخزينة اليومية الى شعبة السجلات والسندات .

سادسا - شعبة الاسهم والسندات ، وتختص بما يلي :

١ - اتخاذ اجراءات المساهمة باسم ادارة شئون القصر في اسهم التأسيس .

٢ - الاكتتاب في الشركات المساهمة باسم المشمولين برعاية الادارة .

٣ - اتخاذ اجراءات رصد المبالغ اللازمة للاكتتاب .

٤ - اجراء التسوية اللازمة للحساب الاجمالي بعد التخصيص .

٥ - حفظ شهادات الاسهم الخاصة بالمشمولين برعاية الادارة .

٦ - تسلم شهادات الاسهم المكتتب بها في حياة المتوفين ، واعداد سندات القيد الخاصة باجزاء الاسهم .

٧ - قيد ارباح الاسهم واستخراج حصة كل فرد منها .

سابعا - شعبة الحفظ ، وتختص بما يلي : -

١ - فتح ملفات قسم المحاسبة .

٢ - حفظ المراسلات الواردة وصور الصادر ، وترقيم المستندات وحفظها .

٣ - اعداد الفهرست اللازم للملفات .

ثامنا - شعبة المخزن ، وتتولى استلام الادوات الكتابية والسجلات والنماذج والمطبوعات وغيرها مما يلزم الموظفين وصرفها اليهم .

ب - قسم معاشات التقاعد ، ويتكون من : - أولا - شعبة التقاعد ، وتختص بما يلي : -

١ - تسلم فروق معاشات التقاعد وبدل الاجازات وتحويلها الى قسم المحاسبة .

٢ - ارسال مستندات استحقاق المعاشات الى الجهات المختصة ، ومتابعتها حتى يتم ربط المعاش .

٣ - اعداد اشعارات القيد ، ومسك السجلات اللازمة .

ثانيا - شعبة الحفظ ، وتختص بما يلي : -

١ - استلام بطاقات معاشات التقاعد وحفظها ، بعد تفريغها في بطاقات خاصة .

٢ - ابلاغ المختصين بالتغيرات التي تطرأ على المعاشات .

٣ - مراجعة معاشات التقاعد من واقع الكشوفات والبطاقات الواردة من ادارة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية .

٤ - فتح الملفات الجديدة ، وتحرير الاقرارات السنوية عن الحالة الاجتماعية لاصحاب المعاشات .

٥ - مسك سجل صادر ووارد قسم المعاشات .

ج - قسم الايجار ، ويتكون من : - أولا - شعبة التحصيل ، وتختص بداء يلي : -

١ - تحصيل قيمة الايجارات وقيدها بالسجلات ، وتوريدها الى أمانة الخزينة .

٢ - مراجعة ايصالات وقوائم التحصيل ، والتحقق من سلامتها .

٣ - تسلم العقارات المؤجرة ، والاشراف عليها .

٤ - الاشراف على الحراس والمحصلين .

٥ - مسك السجلات والملفات اللازمة .

٦ - اعداد كشف اجمالي لايراد عقارات كل متوفي ، وارساله الى قسم المحاسبة .

ثانيا - شعبة العقود ، وتختص بما يلي : -

١ - تقدير قيمة الايجارية بمعرفة لجنة تتكون من ممثل عن كل من قسم الايجار والشئون القانونية ومن يرشحه الورثة الراشدون .

٢ - تحرير عقود الايجار .

٣ - مسك ملفات اللازمة .

ثالثا : - مراقبه الشئون الادارية ، وتنقسم الى : -

أ - مكتب شئون الموظفين :

ويتولى الامور الخاصة بشئون الموظفين ، ويتلقى طلباتهم في هذا الشأن ، وتحويلها الى مراقبة شئون الموظفين بالوزارة ، واعداد الكتب الموجهة للوزارة المتعلقة بكافة الشئون الادارية ، كما يقوم باعداد الكشوف اللازمة بما قد تحتاجه الادارة سنويا من قوى عاملة واثاث والات ولوازم ، لالحاقها بميزانية الوزارة .

ب - مكتب العلاقات العامة :

ويقوم باستقبال المراجعين وارشادهم وتسهيل معاملاتهم ، وابلاغ المختصين بما يرد اليه من شكاوي للعمل على ازالة اسبابها .

ج - قسم التسجيل العام ، ويتكون من : -

١ - شعبة الوارد ، وتقوم بتسلم الكتب الواردة للادارة وعرضها على مدير الادارة أو نائبه بحسب الاحوال ثم توزيعها على اقسام الادارة ، كل بما يخصه .

٢ - شعبة الصادر ، وتقوم بتسجيل المراسلات الصادرة من الادارة وارسالها الى الجهات المعنية مع تزويد الوحدات المختصة بالادارة بصورة منها .

٣ شعبة الحفظ والطباعة ، وتقوم بأعمال الطباعة ومسك السجلات والملفات اللازمة .

رابعا : - مكتب الشئون القانونية ، ويتكون من وحدتي الرأي والقضايا ويلحق بهما سكرتارية وتختص كل منهما بما يلي : -

أ - وحدة الرأي ، تتولى : -

١ - ابداء الرأي واقتراح الحلول التي تتطلبها حاجة العمل القانونية والادارية .

فحص العقود والمحررات التي تثور بشأنها مسائل قانونية .

٣ - اعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالادارة.

ب - وحدة القضايا ، تتولى : -

١ - اعداد دفاع الادارة في القضايا التي تباشرها عنها ادارة الفتوى والتشريع .

٢ - اعلان صحف الدعاوى وسائر الاوراق القضائية الخاصة بالمشمولين برعاية ادارة شئون القصر .

٣ - تمثيل ادارة شئون القصر في القضايا المحالة من المحاكم الى ادارة الخبراء .

٤ - متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح ادارة شئون القصر .

خامسا : مكتب الاحصا والمتابعة ، ويتكون من :

أ - وحدة الاحصاء .

وتختص بجميع البيانات الاحصائية وتدوينها في السجلات المعدة لذلك ، مع تتبع ما يطرأ عليها من تغيرات وتحليلها وعرضها على مدير الادارة ، مشفوعة بالاقترحات اللازمة .

ب - وحدة المتابعة ، وتختص بما يلي : -

١ - متابعة المعاملات لدى اجهزة الادارة والتأكد من تنفيذها على الوجه المطلوب .

٢ - تقديم المقترحات اللازمة لحسن سير العمل ، ومعالجة الثغرات التي قد تعترضه .

سادسا : - مراقبة البحث الاجتماعي ، وتنقسم الى : - أ قسم الرعاية الاجتماعية ، ويتكون من : -

أولا : شعبة شئون الاسرة ، وتتولى : -

١ - بحث الحالات الاجتماعية للقصر المشمولين برعاية الادارة ، واجراء الدراسات الميدانية في اماكن اقامتهم ، للتعرف على مشاكلهم ، ووضع الحلول المناسبة لها ، مع الاستعانة بالهيئات والمؤسسات الاجتماعية المختصة .

٢ - التعاون مع الجهات المختصة لايجاد سكن مناسب للمشمولين برعاية الادارة .

٣ - المساعدة في ايجاد عمل لمن يطلبه من القصر .

ثانيا - شعبة الشئون التربوية ، وتختص بما يلي : -

١ - متابعة القصر في مدارسهم ومعاهدهم والعمل على حل ما قد يعترضهم من صعوبات .

٢ - التعاون مع المختصين بالتربية والتعليم والمصالح الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية لعلاج مظاهر الانحراف والتخلف التي قد تعتري بعض القصر .

٣ - تقديم البحوث التي يتطلبها حسن سير العمل .

ب - قسم الرعاية المالية ، ويتكون من : - أولا - شعبة المساعدات المالية ، وتختص بما يلي :

١ - اقتراح المساعدات المالية الممكنة للاسر المحتاجة : والعمل على توفيرها .

٢ - بحث الحالات المستحقة للزكاة ، واقتراح القدر المناسب لكل أسرة .

ثانيا - شعبة الشئون المالية ، وتختص بالتالي :

١ - تسلم ما يخص القصر من مساعدات اجتماعية .

٢ - تنظيم المعاشات المخصصة للاسر وكذلك النفاقات العامة .

٣ - توفير المصرف اللازم للمحتاجين من الدارسين بالخارج .

مادة ثانية على وكيل الوزارة ومدير ادارة شئون القصر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير العدل صدر في ٦ جماد ثاني ١٣٩٨ ه الموافق ١٩٧٨/٥/١٣م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي