وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١١٦٣ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ حصة ماجد دغيلب نافل العتيبي - أرملة المرحوم/ مطلق سعد فهيد الحداري العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - فيصل مطلق سعد الحداري العتيبي مواليد السعودية ١٩٨٣/١٢/٢٩م.
٢ - نوف مطلق سعد العتيبي مواليد السعودية ١٩٨٥/٣/٢٣م.
٣ - بندر مطلق سعد العتيبي مواليد السعودية ١٩٨٧/٤/٢٣م.
٤ - عفاف مطلق سعد العتيبي مواليد السعودية ١٩٨٨/٣/٣٠م.
٥ - صيته مطلق سعد العتيبي مواليد السعودية ١٩٨٩/١٠/٣م.
٦ - طلال مطلق سعد العتيبي مواليد السعودية ١٩٩٢/٤/٢٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ٢٠٠١م
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري رقم م م ك /و/٢٠٠١ – ١٤٦
بإنشاء موانئ برية بدولة الكويت
وزير المواصلات - ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية:
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته .
وعلى اللائحة الداخلية للمؤسسة الصادرة في ١٩٨٠/٩/٢٢.
وعلى القرار الوزاري رقم م ع م /و/٨٥ ٦١١ الصادر في ١٩٨٥/٨/٦ في شأن تعرفـة الـرسـوم والأجور فـي مـيـنـاءي الـشـويـخ والدوحة .
وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش – ٨٥/٨ الصادر في ١٩٨٥/٩/٣ الخاص بتعرفة أجور ورسوم الخدمات في ميناء الشعيبة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
( قرر )
مادة (١)
ينشأ ميناء بري في كل من المنافذ الحدودية السالمي والعبدلي والنويصيب لاستقبال البضائع الواردة والصادرة بريا إلى ومن دولة الكويت.
مادة (٢)
يصدر مجلس الإدارة القرارات والتعاميم المنفذة لذلك.
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.
وزير المواصلات
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة
الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في: ٢ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢٣ يونيو ٢٠٠١ م