إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 115 لسنة 2021 بشأن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء اقامة الصلاة فى المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية المتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام واحضار السجادة الخاصة بكل مصلي، وذلك اعتبارا من صلاة الجمعة بتاريخ 202

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (115) لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجازات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة، وذلك طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.

- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) إلى القسم الأول ( أ ) (الأمراض المحجرية) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2021 المتضمن فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها .... إلخ.

- وعلى القرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصليين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية المتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي، وذلك اعتباراً من صلاة الجمعة بتاريخ 2021/10/22.

مادة ثانية

يطبق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والسماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور لتلك الفعاليات على المحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا فقط والالتزام بلمس الكمام وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/10/24.

مادة ثالثة

السماح بعدم لبس الكمام في الأماكن المفتوحة والالتزام به في كافة الأماكن المغلقة وكذلك الالتزام بالتباعد في الأماكن التي يتعذر بها لبس الكمام كالمطاعم والمقاهي وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/10/24.

مادة رابعة

الاستمرار بالالتزام بشروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت الواردة بالقرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021.

مادة خامسة

يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.

مادة سادسة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 14 ربيع الأول 1443هـ

الموافق: 20 أكتوبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي