قرار وزاري رقم 96 لسنة 2020 بشأن تحديد سعر بيع الكمامات الطبية
قرار وزاري رقم (96) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة،،، بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية، – والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، – والقانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، – والقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2020، – وعلى كتاب وزارة الصحة رقم (و.م.ط/633) المؤرخ 2020/4/18، – وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر
مادة أولى يحدد سعر بيع الكمامات الطبية وفقا للمبين تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار وذلك بناء على كتاب وزارة الصحة رقم (و.م.ط/633) المؤرخ 2020/4/18.
مادة ثانية تعتبر الأسعار الواردة بهذا القرار هي الحد الأقصى لأسعار بيع الكمامات الطبية ولا يسمح لتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم (117 لسنة 2013) ، ويفوض السيد وكيل الوزارة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون ضد المخالفين وبيع البضاعة المضبوطة للجمهور بالأسعار الواردة بهذا القرار.
مادة ثالثة يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار من تاريخ العمل به ويلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2020.
مادة رابعة على كافة المسئولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 28 شعبان 1441 هـ الموافق : 21 ابريل 2020 م أسعار بيع الكمامات الطبية
| النوع | على ان لا يزيد سعر القطعة |
| كمامات الوجه الطبية Surgical face mask | 150 فلسا |
| كمامة الوجه N95 face mask | 1.320 د.ك |