إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 173 لسنة 2020 بشأن الغاء القرار الوزارى رقم (85 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 2015/3/19.

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (173) لسنة 2020 والصادر بتاريخ 2020/11/3 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 2015/3/19

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في (4) ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988 المؤرخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 والصادر بتاريخ 2010/10/25 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 2015/3/19 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة.

- وعلى حيثيات وأسباب الأحكام الصادرة من المحاكم في الطعون المقامة من بعض المدعين طعنا على القرار رقم (2015/85).

- وعلى كتاب إدارة القضايا والتحقيقات رقم (و ت ع/12/ق/ 1158) المؤرخ 2020/10/26 والمعتمد من قبل السيد / وكيل وزارة التعليم العالي بتاريخ 2020/10/26.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

إلغاء القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/19 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د / سعود هلال ناشي الحربي

صدر في : 17 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 3 نوفمبر 2020م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 863 لسنة 2020)

بشأن: مد سريان ترخيص تسيير سيارات الأجرة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 1988/421 بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2004/182 بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2010/203 بشأن سيارات أجرة المطار الدولي.

-وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام 205410917، 205414087، 205415674 المؤرخة 2020/8/17 ، 2020/9/28 ، 2020/10/19 ومرفقاتها.

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يمد سريان ترخيص تسيير سيارات الأجرة بأنواعها – المنصوص عليه بالقرارات الوزارية أرقام (1988/421 ، 2004/182 ، 2010/203) المشار إليها – المنتهي اعتباراً من 2020/1/1م لمدة (سنة).

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الـداخـلـيــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 11 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي