إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

قرار وزاري رقم 103 لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- والقرار الوزاري رقم (101) لسنة 2020 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

يسحب القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/4/27 بشأن تخصيص الكمامات على البطاقة التموينية.

مادة ثانية

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفقا لاختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 2 مايو 2020

قرار وزاري رقم 104 لسنة 2020

بشأن توصيل السلع والمنتجات (الأدوات الإلكترونية والأثاث) المباعة من خلال المواقع الإلكترونية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على

- القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى ما عرضة وكيل الوزارة،

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة،

قــرر

مادة أولى

تلتزم الشركات والمحلات التجارية التي تقدم خدمة بيع السلع والمنتجات (الأدوات الإلكترونية والأثاث) من خلال المواقع الإلكترونية بتحديد موعد لتسليم المبيع قبل قبض الثمن واثبات ذلك الموعد على فاتورة البيع .

مادة ثانية

يطبق على مخالفة حكم المادة الأولى من هذا القرار العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها مع اغلاق الموقع أو المحل والإعلان عن ذلك بشكل ظاهر على باب المحل مع إحالة المخالفة إلى النيابة التجارية.

مادة ثالثة

على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 6 مايو 2020

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي