وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (83) لسنة 2024
بتعديل جدول التطعيمات الأساسية للطفولة بدولة الكويت
وزير الصحة:
▪ بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
▪ وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 1973 بشأن استيراد واستعمال الطعوم والأمصال للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
▪ وعلى كتاب وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 2024574542 المؤرخ في 2024/3/3 المتضمن التوصيات الصادرة من اللجنة الوطنية للخطة العامة للتحصين بشأن اعتماد مسودة القرار الوزاري بتعديل جدول التطعيمات الأساسية للطفولة بدولة الكويت.
▪ وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يتم تعديل جدول التطعيمات الأساسية للأطفال ليكون حسب التالي:
1. يتم تطعيم الأطفال بطعم Hexavalent بدلاً من Pentavalentعند عمر (18،6،4،2) شهراً.
2. يُعطى تطعيم MMRV عند عمر سنتين بدلا من طعمي MMR و Varicella الجرعة الثانية.
3. يُعطى طعم Tdap للنساء الحوامل بدلاً من طعم Tetanus Toxoid.
4. يُعطى طعم Tdap بدلاً من طعم Td بالمدارس عند عمر (10- (12) سنة و (16-18) سنة.
5. يُعطى طعم DTaP عند عمر ثلاث سنوات ونصف بدلاً من طعم DPT.
6. إزالة الجرعة المنشطة من طعم OPV عند عمر ثلاث سنوات ونصف.
7. إزالة الجرعة المنشطة من طعم MMR للبنات بالمدارس عند عمر (10 – 12) سنة.
مادة ثانية
بمقتضى هذه التعديلات الجديدة يصبح جدول التطعيمات الأساسية للأطفال وفق الجدول الموضح أدناه كالتالي:
جدول التطعيمات الأساسية لدولة الكويت اعتباراً من عام 2025 Route of Administration
Vaccine Type
Age of Vaccination
I.M■
1 dose of Tdap¹ during Pregnancy. ■
One dose of Tdap¹ at every next pregnancy. ■ Pregnant mother
I.M■
1st Dose of Hepatitis B (HBV). ■
Within 24 hours of birth
I.M■
I.M■
Oral■
1st Dose of Hexa² Vaccine. ■
1st Dose of Pneumococcal (Ped). ■
1st Dose of Rota. ■
End of 2nd month
I.D.■
BCG vaccine ■
End of 3rd month
I.M■
I.M■
Oral■
2nd Dose of Hexa² Vaccine. ■
2nd Dose of Pneumococcal (Ped). ■
2nd Dose of Rota³ ■
End of 4th month
I.M■
I.M■
Oral■
3rd Dose of Hexa² Vaccine ■
3rd Dose of Pneumococcal (Ped) ■
3rd Dose of Rota³ ■
End of 6th month
Oral■
S.C.■
S.C.■
I.M.■
1st Dose of OPV⁴ ■
1st Dose of MMR Vaccine ■
1st Dose of Varicella Vaccine ■
ACWY)(Conjugate Meningococcal Vaccine ■ End of 12 month
Oral■
I.M■
I.M■
2nd Dose of OPV ■
Booster Dose of Hexa² Vaccine ■
of Pneumococcal Booster Dose ■
At 18th month
S.C.■
1st Dose of MMRV5 Vaccine ■
End of 2 years
I.M■
Booster Dose of DTaP6 ■
End of (3.5) years
Before school admission every child should be Checked for Immunization status of the ■ appropriate vaccines as mentioned before 4-6 years
(Preschool)
I.M ■
Booster Dose of Tdap¹. ■
(at 10–12 years
School)
I.M ■
Booster Dose of Tdap¹. ■
(at 16–18 years
School)
1 Tdap: (tetanus, diphtheria, and acellular pertussis).
2 Hexa vaccine: (diphtheria, tetanus, acellular pertussis, hepatitis B, inactivated .poliovirus, Haemophilus influenzae type b) .3 Rota: (2 or 3 doses are given according to vaccine type) 4 OPV (Oral polio vaccine)
.5MMRV: (measles, mumps, rubella, varicella) 6 DTaP: (diphtheria, tetanus, and acellular pertussis).
مادة ثالثة
تقوم إدارة الصحة العامة بتعميم الإرشادات الفنية الخاصة باستخدام الطعوم المشار إليها بهذا القرار وتعميمها على العاملين في مواقع التطعيم المعنية بتطبيق التعديل الجديد.
مادة رابعة
تقوم إدارة المستودعات الطبية بتوفير الاحتياجات والكميات المطلوبة من الطعوم المشار إليها في هذا القرار بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة مع العمل على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع قطاع الشئون المالية بالوزارة.
مادة خامسة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 22 رمضان 1445هـ
الموافق:1 أبريل 2024م