2021 ( لسنه 12 ) تعميم رقم
بشأن
قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية
2021/8/15 اعتبارا من يوم الأحد الموافق
لما كان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 2021/8/4
الموافقة على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/8/15
لذا يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بأنه نفاذا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه فإنه يلزم التقيد:بالآتي
:أولا إلغاء العمل بدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية مع ما يترتب على ذلك-وفقا لما يلي:
(1)إلغاء كافة حالات الإعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانونا.
(2)إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة إلى العمل بكامل قوة العمل الرسمية ) (%100
:ثانيا إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد 7) (ساعات على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في ذات المواعيد التي كان معمولا بها لدى الجهة، ويرجع إلى ديوان الخدمة المدنية في حالة الرغبة في تغيير هذه المواعيد مع التقيد في أي مواعيد تقترحها الجهة بعدد الساعات المقررة 7) (ساعات .
ثالثا: التقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41)لمينه 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.
رابعا:إلغاء العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 2020 بشأن الوقف المؤقت
للعمل بنظام البصمة والتقيد في هذا الشأن بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41)لسنه 2006 وتعديلاته المشار إليه في البند السابق
خامسا:التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة .
سادسا:يعمل بهذا التعميم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/8/15
رئيس ديوان الخدمة المدنية
بدر هزاع الحمد
صدر في:26 من ذي الحجة 1442هـ
الموافق :5 من اغسطس 2021م