قرار وزاري رقم 598 لسنة 2020 بشأن تجديد الإقامة المؤقتة الممنوحة بموجب القرار الوزاري رقم 2020/444 المشار اليه لمدة (ثلاثة اشهر) اعتبارا من 2020/9/1 على ان تنتهى في جميع الأحوال بتاريخ 2020/11/30م.
قرار وزاريرقم 598 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
598 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 598 لسنة 2020 بشأن تجديد الإقامة المؤقتة الممنوحة بموجب القرار الوزاري رقم 2020/444 المشار اليه لمدة (ثلاثة اشهر) اعتبارا من 2020/9/1 على ان تنتهى في جميع الأحوال بتاريخ 2020/11/30م.1 / 1