قرار وزاري رقم (101) لسنة 2010م
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1985 بشأن تنظيم العمل بالإدارات المركزية .
- وعلى القرار الوزاري 264 لسنة 1992 بإنشاء إدارة الهندسة الطبية وتحديد اختصاصاتها .
- ورغبة من الوزارة في إعادة تنظيم العمل بإدارة الهندسة الطبية .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
يعدل مسمى (إدارة الهندسة الطبية) إلى (إدارة التجهيزات الطبية) بذات الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 264 لسنة 1992 المشار إليه .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر بتاريخ : 27 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 11 مـايـو 2010 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (114) لسنة 2010
وزير الصحة :
-بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1981 بشأن شروط وإجراءات ورسوم الترخيص بمزاولة المهن الطبية والمهن المعاونة لهما .
وعلى القرار الوزاري رقم 587 لسنة 1998 باعتتماد الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في فتح المراكز الطبية الأهلية
- وعلى القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2009 باعتمد مسميات وظائف الأطباء البشريين العاملين في القطاع الطبي الأهلي وشروط شغلها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2009 برسوم الترخيص في فتح مستوصف صحي أهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2010 بشأن السماح بالترخيص للأطباء الاختصاصيين فما فوق من الكويتيين العاملين في مستشفيات القطاع الطبي الأهلي بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى : تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2010 ليكون نصها كالأتي :
"يسمح بالترخيص للأطباء الاختصاصيين فما فوق من الكويتيين العاملين في مستشفيات القطاع الطبي الأهلي بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادة أو مركز طبي أهلي أو مستوصف صحي وفقاً للشروط والضوابط التالية :
مادة ثانية : تعدل الفقرة / ب من المادة الأولى لتكون على النحو التالي :
ب - موافقة المستشفى (ممثلا في رئيس مجلس إدارة المستشفى) الذي يعمل به الطبيب للعمل لحسابه الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي وبالأماكن المحددة .
مادة ثالثة : تضاف مادة جديدة للقرار برقم (ثالثاً) نصها كالتالي :
"يستثنى الطبيب المرخص له بفتح مركز طبي أو مستوصف صحي من شرط التفرغ الكامل للعمل والمنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة لذلك على أن يكون المرخص له مديراً للمركز أو المستوصف ومسئولاً أمام الوزارة مسئولية كاملة خلال الفترة المسموح له العمل فيها داخل المركز أو المستوصف" .
مادة رابعة : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .