إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2013 بشأن أن تشكل لجنة مؤقتة لدراسة جميع عمليات السمنة وتحديث المعايير والإشتراطات الواجب إستيفاؤها لإجراء عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والطبي الأهلي وذلك علي النحو التالي المرفق .

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (118) لسنة 2013

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى احكام القانون رقم 49 لسنة 1960 بشأن المؤسسات العلاجية .

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما .

- ورغبة من الوزارة في تحديث ضوابط واشتراطات اجراء جميع عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والخاص وباعتبار ان تلك العمليات تعتبر غير طارئة وغير ملحة ومن الممكن تأجيلها مؤقتاً حرصاً على مصلحة المرضى والتي يجب تقديمها على أي مصلحة اخرى .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

- قرر -

( مادة أولي )

تشكل لجنة مؤقتة لدراسة جميع عمليات السمنة وتحديث المعايير والاشتراطات الواجب إستيفائها لإجراء عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والطبي الاهلي وذلك على النحو التالي :

1 الدكتور/ طالب هاشم جمعه - استشاري جراحة رئيسأ

2- الدكتور/ عبد الرحمن المطيري - استشاري جراحة عضواً

3- الدكتور/ علي اسماعيل - استشاري جراحة عضواً

4 الدكتور / محمد الخشتي - استشاري تخدير وعناية مركزة عضواً

5- الدكتورة/ ايناس ياسين- استشاري باطنية عضواً

6 الدكتور/ متولي عفيفي - استشاري جراحة - القطاع الطبي الاهلي عضواً

7- الدكتور/ احمد مراد الكندري . أمين سر الجمعية الطبية الكويتية عضواً

( مادة ثانية )

تختص اللجنة بدراسة جميع العمليات المتعلقة بالسمنة وتحديث المعايير والاشتراطات الواجب توافرها واستيفاؤها سواء في اجراء العمليات او في الاطباء الذين يقومون بإجرائها وأماكن اجرائها في القطاعين الحكومي والطبي الأهلي وفق سياسات وبروتوكولات العمل المعتمدة عالمياً لإجراء مثل تلك العمليات .

( مادة ثالثة )

تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار ويرفع رئيس اللجنة تقريراً بما انتهت اليه اللجنة من نتائج وتوصيات لوزير الصحة لإصدار القرار الوزاري اللازم لتنظيم اجراء هذه العمليات .

( مادة رابعة )

يوقف اجراء جميع العمليات المتعلقة بالسمنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الاهلي وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من 1 / 6 / 2013 .

( مادة خامسة )

يسرى على عمل اللجنة واجتماعاتها أحكام القرار الوزاري رقم ( 56 ) لسنة 1986 وتعديلاته .

( مادة سادسة )

في حالة مخالفة ما جاء بالمادة الرابعة من هذا القرار سيتعرض المخالف للمسائلة القانونية .

( مادة سابعة )

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د. محمد براك الهيفي

صدر بتاريخ : 5 رجب 1434 هـ

الموافق : 15 مايو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي