إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 71 لسنة 2016 بشأن إشهار جمعية الجراحين الكويتية .

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

.31 سعيد حمد محمد قشعم الهاجري

.32 محمد عبد الله فهد السبيعي

.33 هاني علي عبد العالي سهيل عطيان رباح الرشيدي .34 عبد العزيز عبد الكريم مصطفى أحمد المرزوق .35 حيدر سيد محمد حميد حسن يوسف

.36 عبد العزيز فائز ضاوي فايز النخيش العتيبي .37 محمد فراج ضيدان فراج السهلي

.38 أحمد مفلح موسى عسبكر مرزوق محمد المطيري .39 عبد الرحمن زيدان خلف دحل كليب الشمري .40 حميدي عبد الكريم عواد زويد مشهور العنزي .41 محمد مانع مهدي راشد العتيبي

.42 خليفة أحمد خليفه أحمد

.43 عبد الله شاكر حسن عبد الله أمين العوضي .44 حسين شيبان شيبان حسين علي الهاجري

.45 منصور محمد منصور محمد حسن الفيلكاوي .46 لافي محمد مجبل ارقيب العازمي

.47 عبد الرحمن منصور حمود فجري مطلق القربافي .48 غانم بندر زغيان مسفر الشلاحي

.49 فيصل سيف محمد نهاد حمدان رميح العازمي .50 مشعل مناور عبد الله عوض سليمان الرشيدي .51 فلاح اسماعيل أحمد مندكار

.52 سفر مانع ناصر سعد عودان العجمي

.53 أحمد نبيل محمد الحسينان

.54 سلمان تركي عبد الله المطيري

.55 خليفة محمد الغانم

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم ( 71/ أ) لسنة 2016

بإشهار جمعية الجراحين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام رقم (2016/5) المنعقد بتاريخ 2016/5/15 بالموافقة على إشهار " جمعية الجراحين الكويتية " .

- وعلى النظام الأساسي " لجمعية الجراحين الكويتية " .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

تشهر جمعية الجراحين الكويتية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 7 رمضان 1437هـ

الموافق: 12 يونيو 2016 م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية الجراحين الكويتية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية الجراحين الكويتية" طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم " " وذلك بهدف تجمع جميع الجراحين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مختلف تخصصاتهم تحت مظلة الجمعية ، وعمل مجلة دورية تسمى مجلة جمعية الجراحين الكويتية مهتمة بإبراز أهم انجازات الجراحين بالكويت ونشر أخر أبحاثهم ، ووضع جميع اعلاناتهم العلمية والمؤتمرات ، والمساهمة في وضع مخطط وبروتوكولات عالمية في علاج بعض الأمراض وعملها بشكل موحد ونموذجي ، المساهمة في وضع معايير موحدة للشهادات العلمية ، وإبداء الرأي الفني في شروط الترقيات ، دعم كافة مشاريع البحث العلمي ووضع الطاقة اللازمة لمساعدة جميع الجراحين لذلك عن طريق توفير بنك بالمعلومات ، وآلية لجمع المعلومات وقاعدة بيانات لخدمة جميع الجراحين ، وإقامة علاقات دولية مع كافة الجمعيات الجراحية العالمية واتفاقيات عمل متبادل لخدمة الجراحين ، وإقامة المؤتمرات والدورات والمحاضرات وخدمات التعليم المستمر ، والعمل على إنشاء مركز تدريبي للجراحين قادر على تدريب الجراحين في كافة التخصصات ، وقادر أيضا على تنمية المهارات العلمية والعملية ، والمشاركة في وضع المعايير للاعتراف العالمي للمراكز الصحية والمستشفيات بما يخص العمل الجراحي والسعي لاعتماد كل ما هو جديد في مجال الجراحة وتوفيره وتدريب الجراحين عليه ، والعمل على وضع آلية للتأمين على الجراحين ، وتمثيل الجراحين المنتسبين للجمعية أمام وزارة الصحة في كافة الأمور التي تخصهم ، وتوظيف مستشارين قانونيين للدفاع عن جميع الأطباء الجراحين والمنتسبين لجمعية الجراحين الكويتية ، وخدمتهم في كافة الأمور الطبية والقانونية ، والمساهمة وإبداء الرأي في ما يخص تنظيم الإعلانات العيادات الجراحية الخاصة على حسب اللوائح والقوانين ، والمساهمة في مراجعة كافة التراخيص في القطاعين الحكومي والخاص للمسميات الوظيفية، والمساهمة في مراجعة وتطوير التوصيف الوظيفي لجميع الجراحين لما يقدم المصلحة العامة، والمساهمة في مقابلة الجراحين المستقطبين من الخارج للعمل في وزارة الصحة واختيارهم على حسب المعايير المتفق عليه عند طلب الجهات المعنية ، والعمل على تواجد عضو مكلف من الجمعية في كافة اللجان التي تخص الجراحين في وزارة الصحة ، وأيضا في لجان التحقيق الداخلية، وإنشاء الروابط الجراحية متعددة التخصصات والمجالات ، من أهدافها رفع المستوى العلمي والعملي للمنتسبين، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى ، ويتم التنسيق بين تلك الروابط فيما بينها عن طريق الجمعية ، التي بدورها تعرض وتناقش تلك الأنشطة والاقتراحات والأهداف مع جهات الاختصاص ، وتتعاون الجمعية مع كلية الطب لجامعة الكويت ووزارة الصحة والهيئات الرسمية الأخرى في المجالات التالية ، دراسة القوانين واللوائح الصحية المتعلقة بالجراحة ، والمعمول بها بدولة الكويت وتقديم الاقتراحات الكفيلة وتطويرها لصالح المواطنين وأصحاب المهنة ، السعي في المساهمة في تنظيم مزاولة مختلف المهنة الطبية الجراحية في القطاعين العام والخاص والسعي في المساهمة في الإشراف على حسن تطبيق القوانين والنظم الصحية المتعلقة بمهنة الجراحة ، التعاون مع الهيئات المهنية المختصة في المجالات الجراحة في الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية بما يخدم أهداف الجمعية وأعضائها ، العمل على تقوية الروابط الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية بين أعضاء الجمعية الكويتية للجراحين وأعضاء الجمعيات الأخرى ، السعي في المشاركة مع الجهات الرسمية المختصة في محاولة توفير الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الجمعية وعائلاتهم ومساعدتهم معنويا في توفير سبل الدفاع عن أنفسهم في الدعاوى المرفوعة ضدهم أمام القضاء أثناء تأدية أعمالهم وتهيئة الظروف التي تصون مصالحهم ، السعي في المساهمة مع الجهات المعنية في وضع الأسس والضوابط الخاصة بآداب مهنة الجراحة .

المؤسسون هم :

1. الشيخ سلمان خليفة عبدالله الصباح

2. الشيخ باسل حمود حمد الصباح

3. شهاب عبدالله شهاب اكروف

4. وليد سليمان إبراهيم بوحيمد

5. د. سمير عوض مجبل العصيمي

6. عبداللطيف ابراهيم عبدالله التركي

7. محمد حيدر حسن جمال

8. علي عبدالله جراغ اسماعيل

9. د. سعاد عبدالله حسن ابل غلوم

10. عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد سيد زاهد

11. سعود عبدالله ابراهيم السبيعي

12. بدر محمود سليمان البدر

13. علي حمد سعود الجويعد

14. سعود رشيد سماوي الظفيري

15. عدنان عبدالرزاق سعدون الهندال

16. عبدالله عبدالرضا عبدالله قاسم

17. د. مجاهد صعصع غالي العنزي

18. عصام نصف اليوسف النصف

19. خالد حمد محمد العنزي

20. د. أوس شداد صبري العزيزي

21. حسن عادل خليل معرفي

22. زيد عبدالرؤوف سيد شهاب القلاف

23. راشد محمد حسين الأحمد

24. أحمد يوسف إبراهيم الملا

25. مبارك عامر غانم العميري

26. جاسم محمد سالم الفيلكاوي

27. عبدالعزيز علي حسين كرم

28. طلال احمد خليفة الخضر

29. محمد ياسر محمد صالح

30. أحمد جواد حسن الموسى

31. محمد أحمد خالد الجسار

32. محمد حمد عيسى الكندري

33. أحمد صلاح احمد النصف

34. وليد مندني مال الله محمد

35. فاطمة حمزة حسين غلوم محسن أشكاني

36. محمد عبدالمحسن محمد الغانم

37. د. راشد فهد راشد الدويلة

38. هشام ابراهيم صالح المسعوسي

.39 د. عبدالله مشاري عبدالمحسن المليفي

.40 د. طارق فيصل عبدالرحمن الشايجي

.41 خالد نجم عبدالله المطيري

42. وليد خالد محمود البستكي

.43 هدى عبدالله صالح المنيفوعي

.44 د. طالب هاشم جمعة محمد

.45 الجراح وليد جابر العيدان

.46 خديجة عبدالله غلوم غضنفري

47. فاطمة عباس حمزة ابراهيم

.48 نورة احمد ابراهيم الشرقاوي

.49 د. عادل ابراهيم جاسم معرفي

.50 د. اسماعيل غلوم رضا اسماعيل نقي

51. علي حسين محمد أشكاني

52. وسمي مهنا ادهام الفضلي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضوا

تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية

في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ،

فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر

ديسمبر من العام التالي . وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء

العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على

تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا

اشتراكاتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي