وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (203) لسنة 2014 م
بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2014م المعدل لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على المرسوم بالقانون رقم (10 / 1979 ) في شأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى القانون رقم (5) لعام 2003م بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
- وعلى القانون رقم (19) سنة 2014م بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (638) لسنة 2012م بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــــرر
المادة الأولى
- يقصد في تطبيق أحكام القانون بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
- مستلزمات البناء : المواد الأساسية التي تستخدم في البناء وتشمل حديد التسليح والاسمنت ومنتجاته والطابوق بأنواعه وما يصدر بإضافته قرار من وزير التجارة والصناعة .
- المنتج الوطني : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها .
المادة الثانية
- تصرف مواد البناء المدعومة المقررة وفقاً للقانون للفئات وبالشروط المبينة فيما يلي :
1 . أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن .
2 . أن يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت .
3 . أن يقدم صاحب العلاقة صورة من البطاقة المدنية الخاصة به وصورة البطاقة المدنية لوكيله والتوكيل الرسمي إن وجد .
4 . ألا يكون قد أنهى البناء بحيث يكون المبنى قد صار صالحاً للسكن وفي حالة انتهاء من الأعمال الخرسانية فلا يستفيد من دعم الجديد وفقاً لأحكام هذا القرار ، ويتم إثبات ذلك عن طريق المعاينة من قبل المختصين في بنك الائتمان الكويتي .
المادة ثالثة
- تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقاً للجدول التالي :
| البيانات | الاسمنت | حديد التسليح | الطابوق الجيري | الطابوق الأبيض العازل | الطابوق الأسود | التكييف | الخرسانة الجاهزة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قرض البناء | 2000 كيس | 50 طناً | 650 م2 | 100 م3 | 15000 حبة | 50 طناً | 450 م3 |
جدول (1)
المادة الرابعة
- تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشرط المعاينة وفقاً للجدول التالي :
| مساحة البناء | حديد التسليح | الطابوق الجيري | الطابوق الأبيض العازل | الطابوق الأسود | الاسمنت | الخرسانة الجاهزة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعة وترميم أقل من 100م2 | 5 أطنان | 100م2 | 20م3 | 2000 حبة | 300 كيس | 60م3 |
| توسعة وترميم 100م2-199م2 | 10 أطنان | 150م2 | 30م3 | 4000 حبة | 600 كيس | 120م3 |
| توسعة وترميم 200م2-249م2 | 15 طناً | 200م2 | 40م3 | 5000 حبة | 700 كيس | 150م3 |
| توسعة وترميم 250م2-299م2 | 20 طناً | 250م2 | 50م3 | 6000 حبة | 800 كيس | 180م3 |
| توسعة وترميم 300م2-400م2 | 30 طناً | 300م2 | 60م3 | 8000 حبة | 1100 كيس | 240م3 |
جدول (2)
المادة الخامسة
- يصدر بالتعديل أو الإضافة للجدولين المشار إليهما بالمادتين السابقتين قرار من وزير التجارة والصناعة .
المادة السادسة
- تصرف أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة متى شرع في البناء قبل استلام المواد المدعومة وفقاً لدفعات صرف مبلغ القرض وبحسب الجدول التالي :
| م | مراحل البناء | المواد |
|---|---|---|
| • | لمباشرة العمل وصب القواعد | كامل المواد |
| • | بعد تمام صب القواعد وصب سقف الدور الأرضي مع (السرداب إن وجد) وبناء سقف الدور الأول والثاني (إن وجد) | نصف كمية حديد التسليح ونصف كمية الخرسانة الجاهزة وكامل المواد المتبقية |
| • | عند التأكد من اكتمال الهيكل الأسود وعند القيام بأعمال الطرطشة والتمديدات والشراشيب | لا يصرف حديد التسليح والخرسانة الجاهزة وتصرف باقي المواد |
| • | عند التأكد من إتمام الطرطشة والتمديدات وعند القيام بالمساح الداخلي والدكات | |
| • | عند التأكد من إتمام أرضيات الغرف والشبابيك ومكائن التكييف | يصرف الأسمنت والتلبيس الخارجي والتكييف |
| • | عند التأكد من تركيب الأبواب والشبابيك ومكائن التكييف وصرف دفعة التيار الكهربائي | يوقف صرف جميع المواد |
جدول (3)
وعلى المستفيد ممن تنطبق عليه المادة تقديم شهادة من وزارة الكهرباء والماء تثبت عدم إيصال التيار الكهربائي
المادة السابعة
- يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي :-
| م | المادة | الوحدة | كمية المخصصات المقترحة | نسبة الدعم المقترح | إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة (د ك) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | الحديد | طن | 50 | % 80 | 9160 /- |
| 2 . | الطابوق | متر مكعب | 100 | % 80 | 1960 /- |
| 3 . | اسمنت | كيس | 2000 | % 80 | 1920 /- |
| 4 . | خرسانة جاهزة | متر مكعب | 450 | % 80 | 8460 /- |
| 5 . | طابوق اسمنتي | طابوقة | 15000 | % 80 | 1920 /- |
| 6 . | طابوق جيري | متر مربع | 650 | دعم ثابت | 1300 /- |
| 7 . | تكييف مركزي | طن | 50 | مبلغ مقطوع | 5000 /- |
| الاجمالي ( فقط تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وعشرون ديناراً كويتياً لا غير ) | 29,720 /- |
جدول (4)
ويصدر بتعديل هذا الجدول زيادة أو نقصاً قرار وزاري وفقاً لمقتضيات أسعار السوق .
المادة الثامنة
- يطبق في شأن صاحب العلاقة متى كان مالكاً لبيت خاص ويرغب في هدمه وإعادة بنائه القواعد التالية :-
1. أن يكون قد حصل على قرض حديث للترميم من بنك الائتمان الكويتي أو إفادة من البنك بتخصيص مبلغ لحساب الهدم وإعادة البناء ، وتصرف الكمية وفقاً للجدول المبين في المادة الثالثة من هذا القرار .
2. أن يقدم رخصة الهدم ورخصة إعادة البناء حديثة .
المادة التاسعة
- تقوم اللجنة المشكلة وفقا للبند 2 من المادة الأولى من القانون بفحص كافة الطلبات المقدمة من طالبي قروض البناء في حالات المقترضين الذين باشروا البناء ولم يصلهم التيار الكهربائي ، وحالات التبادل وبيع المنازل وشراء أرض أو منازل جاهزة أو شراء منازل قائمة ، وعليها البت في تحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة خلال فترة خمسة عشر يوم عمل .
المادة العاشرة
- يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر بتاريخ : 28 جمادى الآخرة 1435 هـ
الموافق : 28 ابريل 2014 م