إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 203 لسنة 2014 بشأن القواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2014م المعدل لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية ، وذلك بأن يقصد في تطبيق أحكام القانون بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعني الوارد قرين كل منها ما لم يقتض

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1182 · 3 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (203) لسنة 2014 م

بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2014م المعدل لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على المرسوم بالقانون رقم (10 / 1979 ) في شأن الإشراف

على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى القانون رقم (5) لعام 2003م بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .

- وعلى القانون رقم (19) سنة 2014م بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (638) لسنة 2012م بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــرر

المادة الأولى

- يقصد في تطبيق أحكام القانون بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .

- مستلزمات البناء : المواد الأساسية التي تستخدم في البناء وتشمل حديد التسليح والاسمنت ومنتجاته والطابوق بأنواعه وما يصدر بإضافته قرار من وزير التجارة والصناعة .

- المنتج الوطني : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها .

المادة الثانية

- تصرف مواد البناء المدعومة المقررة وفقاً للقانون للفئات وبالشروط المبينة فيما يلي :

1 . أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن .

2 . أن يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت .

3 . أن يقدم صاحب العلاقة صورة من البطاقة المدنية الخاصة به وصورة البطاقة المدنية لوكيله والتوكيل الرسمي إن وجد .

4 . ألا يكون قد أنهى البناء بحيث يكون المبنى قد صار صالحاً للسكن وفي حالة انتهاء من الأعمال الخرسانية فلا يستفيد من دعم الجديد وفقاً لأحكام هذا القرار ، ويتم إثبات ذلك عن طريق المعاينة من قبل المختصين في بنك الائتمان الكويتي .

المادة ثالثة

- تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقاً للجدول التالي :

البياناتالاسمنتحديد التسليحالطابوق الجيريالطابوق الأبيض العازلالطابوق الأسودالتكييفالخرسانة الجاهزة
قرض البناء2000 كيس50 طناً650 م2100 م315000 حبة50 طناً450 م3

جدول (1)

المادة الرابعة

- تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشرط المعاينة وفقاً للجدول التالي :

مساحة البناءحديد التسليحالطابوق الجيريالطابوق الأبيض العازلالطابوق الأسودالاسمنتالخرسانة الجاهزة
توسعة وترميم أقل من 100م25 أطنان100م220م32000 حبة300 كيس60م3
توسعة وترميم 100م2-199م210 أطنان150م230م34000 حبة600 كيس120م3
توسعة وترميم 200م2-249م215 طناً200م240م35000 حبة700 كيس150م3
توسعة وترميم 250م2-299م220 طناً250م250م36000 حبة800 كيس180م3
توسعة وترميم 300م2-400م230 طناً300م260م38000 حبة1100 كيس240م3

جدول (2)

المادة الخامسة

- يصدر بالتعديل أو الإضافة للجدولين المشار إليهما بالمادتين السابقتين قرار من وزير التجارة والصناعة .

المادة السادسة

- تصرف أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة متى شرع في البناء قبل استلام المواد المدعومة وفقاً لدفعات صرف مبلغ القرض وبحسب الجدول التالي :

ممراحل البناءالمواد
•لمباشرة العمل وصب القواعدكامل المواد
•بعد تمام صب القواعد وصب سقف الدور الأرضي مع (السرداب إن وجد) وبناء سقف الدور الأول والثاني (إن وجد)نصف كمية حديد التسليح ونصف كمية الخرسانة الجاهزة وكامل المواد المتبقية
•عند التأكد من اكتمال الهيكل الأسود وعند القيام بأعمال الطرطشة والتمديدات والشراشيبلا يصرف حديد التسليح والخرسانة الجاهزة وتصرف باقي المواد
•عند التأكد من إتمام الطرطشة والتمديدات وعند القيام بالمساح الداخلي والدكات
•عند التأكد من إتمام أرضيات الغرف والشبابيك ومكائن التكييفيصرف الأسمنت والتلبيس الخارجي والتكييف
•عند التأكد من تركيب الأبواب والشبابيك ومكائن التكييف وصرف دفعة التيار الكهربائييوقف صرف جميع المواد

جدول (3)

وعلى المستفيد ممن تنطبق عليه المادة تقديم شهادة من وزارة الكهرباء والماء تثبت عدم إيصال التيار الكهربائي

المادة السابعة

- يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي :-

مالمادةالوحدةكمية المخصصات المقترحةنسبة الدعم المقترحإجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة (د ك)
1 .الحديدطن50% 809160 /-
2 .الطابوقمتر مكعب100% 801960 /-
3 .اسمنتكيس2000% 801920 /-
4 .خرسانة جاهزةمتر مكعب450% 808460 /-
5 .طابوق اسمنتيطابوقة15000% 801920 /-
6 .طابوق جيريمتر مربع650دعم ثابت1300 /-
7 .تكييف مركزيطن50مبلغ مقطوع5000 /-
الاجمالي ( فقط تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وعشرون ديناراً كويتياً لا غير )29,720 /-

جدول (4)

ويصدر بتعديل هذا الجدول زيادة أو نقصاً قرار وزاري وفقاً لمقتضيات أسعار السوق .

المادة الثامنة

- يطبق في شأن صاحب العلاقة متى كان مالكاً لبيت خاص ويرغب في هدمه وإعادة بنائه القواعد التالية :-

1. أن يكون قد حصل على قرض حديث للترميم من بنك الائتمان الكويتي أو إفادة من البنك بتخصيص مبلغ لحساب الهدم وإعادة البناء ، وتصرف الكمية وفقاً للجدول المبين في المادة الثالثة من هذا القرار .

2. أن يقدم رخصة الهدم ورخصة إعادة البناء حديثة .

المادة التاسعة

- تقوم اللجنة المشكلة وفقا للبند 2 من المادة الأولى من القانون بفحص كافة الطلبات المقدمة من طالبي قروض البناء في حالات المقترضين الذين باشروا البناء ولم يصلهم التيار الكهربائي ، وحالات التبادل وبيع المنازل وشراء أرض أو منازل جاهزة أو شراء منازل قائمة ، وعليها البت في تحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة خلال فترة خمسة عشر يوم عمل .

المادة العاشرة

- يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف أحكامه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر بتاريخ : 28 جمادى الآخرة 1435 هـ

الموافق : 28 ابريل 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي