قرار وزاري رقم (220) لسنة 2026 بشأن الاشتراطات والضوابط والمعايير الواجب الالتزام بما عند إجراء العمليات الجراحية التداخلات الطبية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي
قرار وزاريرقم 220 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
220 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم (220) لسنة 2026 بشأن الاشتراطات والضوابط والمعايير الواجب الالتزام بما عند إجراء العمليات الجراحية التداخلات الطبية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي1 / 3