وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1103 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13646 المؤرخ 8 /7/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عذاري أحمد مهدي حسين البلوشي - من مطلقها/ سعد محسن موحان وبدان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- علي سعد محسن موحان وبدان
مواليد الكويت في 15 /7/ 1999م .
2- كوثر سعد محسن وبدان
مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 21 /8/ 2001 م .
3- ساره سعد محسن وبدان
مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 21 /8/ 2001 م .
4- أحمد سعد محسن موحان وبدان
مواليد الكويت في 12 /4/ 2006م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 23 رمضان 1433 هـ
الموافق : 11/ 8/ 2012م