إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1103 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1103 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1103 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13646 المؤرخ 8 /7/ 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عذاري أحمد مهدي حسين البلوشي - من مطلقها/ سعد محسن موحان وبدان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- علي سعد محسن موحان وبدان

مواليد الكويت في 15 /7/ 1999م .

2- كوثر سعد محسن وبدان

مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 21 /8/ 2001 م .

3- ساره سعد محسن وبدان

مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 21 /8/ 2001 م .

4- أحمد سعد محسن موحان وبدان

مواليد الكويت في 12 /4/ 2006م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 23 رمضان 1433 هـ

الموافق : 11/ 8/ 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي