إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1100 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

1100 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1100 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2162 المؤرخ 2016/2/3 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/هواء صليبان سعد الصقعبي الحربي – من مطلقها/ مطلق جبر عويض الحربي – سعودي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- عبدالله مطلق جبر عويض الحربي مواليد الكويت في1998/10/13م

2- ناصر مطلق جبر عويض الوسيدي الحربي مواليد الكويت في 2001/1/24م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس

الوزراء ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 12 جمادى الآخرة 1437 هـ

الموافق : 21 مارس 2016 م

(قرار وزاري رقم1117لسنة 2016)

بشأن : تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/697 بشأن معاملة قصر .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعدل البند (3) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/697 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:

3- عبدالله منزل فهد كهف الجبلي المطيري مواليد السعودية في 2006/6/15م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخليـــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 13 جمادى الآخرة 1437هـ

الموافق: 22 مارس 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي