قرار وزاري رقم 11 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال
قرار وزاري رقم (11) لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (508) لسنة 2015 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.
- وبناء على ترشيح مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بقراره رقم (م.م.هـ 8 – 39) لسنة 2015.
قرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة أسواق المال التالية أسماؤهم:
| م | الاسم | المسمى الوظيفي |
| 1 | السيد/ فهد عبد الله صباح الفضلي | مدير إدارة الرقابة الميدانية |
| 2 | السيد/ عمرو عبد العزيز المحارب | مدير إدارة الإفصاح |
| 3 | السيد/ سليمان حمد سليمان الموسى | مدير إدارة متابعة عمليات الأسواق |
| 4 | السيد/ د. إبراهيم يعقوب الثويني | مدير إدارة التحقيق |
| 5 | السيدة/ أنوار جاسم محمد المضف | مدير إدارة الرقابة المكتبية بالتكليف |
| 6 | السيد/ طارق محمد عبدالله الجطيلي | مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| 7 | السيد/ محمد عبدالله دخيل الدلقان | مدير دائرة الرقابة الميدانية محددة الغرض والمتابعة |
| 8 | السيد/ جاسم يوسف الدريس | مدير دائرة الإفصاح الجوهري |
| 9 | السيد/ منصور حمدي العازمي | مدير دائرة افصاح الأشخاص المطلعين |
| 10 | السيد/ خالد محمد علي القاضي | مدير دائرة الرقابة على التداول |
| 11 | السيد/ إبراهيم عبدالرزاق إبراهيم الإبراهيم | مدير دائرة الرقابة على عمليات الأسواق |
| 12 | السيدة/ فاطمة أحمد الكندري | مدير دائرة التحقيق الإداري |
| 13 | السيد/ سعدون عادل محمود السعدون | مدير دائرة الرقابة الميدانية الشاملة بالتكليف |
| 14 | السيد/ سعود عبدالعزيز ماضي الخميس | اختصاصي أول |
| 15 | السيد/ نواف أحمد السليم | اختصاصي أول |
| 16 | السيد/ عمر علي عبد الرحمن | اختصاصي أول |
| 17 | السيد/ عبدالرحمن فرج السعيد | اختصاصي أول |
| 18 | السيد/ مصعب عبدالله عبد الكريم الأصقة | اختصاصي |
| 19 | السيد/عبدالعزيز سعود محمد الفارس | اختصاصي |
| 20 | السيد/ عبد الرحمن فهد الشامي | اختصاصي |
| 21 | السيد/ علي ملا حسين | اختصاصي |
مادة ثانية
يكون لموظفي الهيئة المذكورين أعلاه ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقار أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في مقار الجهات المذكورة أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها. ويكون لهم كذلك الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فنية إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر، ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.
مادة ثالثة
يكون على المسئولين في كافة الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى موظفي الهيئة البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، ولهؤلاء الموظفين حجز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة رابعة
يلغى القرار الوزاري رقم (508) لسنة 2015 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر الروضان صدر في : 24 ربيع الآخر 1439هـ الموافق : 11 يناير 2018م