إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1376 · 20 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال

قرار وزاري رقم (11) لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (508) لسنة 2015 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.

- وبناء على ترشيح مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بقراره رقم (م.م.هـ 8 – 39) لسنة 2015.

قرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة أسواق المال التالية أسماؤهم:

مالاسمالمسمى الوظيفي
1السيد/ فهد عبد الله صباح الفضليمدير إدارة الرقابة الميدانية
2السيد/ عمرو عبد العزيز المحاربمدير إدارة الإفصاح
3السيد/ سليمان حمد سليمان الموسىمدير إدارة متابعة عمليات الأسواق
4السيد/ د. إبراهيم يعقوب الثوينيمدير إدارة التحقيق
5السيدة/ أنوار جاسم محمد المضفمدير إدارة الرقابة المكتبية بالتكليف
6السيد/ طارق محمد عبدالله الجطيليمدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
7السيد/ محمد عبدالله دخيل الدلقانمدير دائرة الرقابة الميدانية محددة الغرض والمتابعة
8السيد/ جاسم يوسف الدريسمدير دائرة الإفصاح الجوهري
9السيد/ منصور حمدي العازميمدير دائرة افصاح الأشخاص المطلعين
10السيد/ خالد محمد علي القاضيمدير دائرة الرقابة على التداول
11السيد/ إبراهيم عبدالرزاق إبراهيم الإبراهيممدير دائرة الرقابة على عمليات الأسواق
12السيدة/ فاطمة أحمد الكندريمدير دائرة التحقيق الإداري
13السيد/ سعدون عادل محمود السعدونمدير دائرة الرقابة الميدانية الشاملة بالتكليف
14السيد/ سعود عبدالعزيز ماضي الخميساختصاصي أول
15السيد/ نواف أحمد السليماختصاصي أول
16السيد/ عمر علي عبد الرحمناختصاصي أول
17السيد/ عبدالرحمن فرج السعيداختصاصي أول
18السيد/ مصعب عبدالله عبد الكريم الأصقةاختصاصي
19السيد/عبدالعزيز سعود محمد الفارساختصاصي
20السيد/ عبد الرحمن فهد الشامياختصاصي
21السيد/ علي ملا حسيناختصاصي

مادة ثانية

يكون لموظفي الهيئة المذكورين أعلاه ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقار أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في مقار الجهات المذكورة أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها. ويكون لهم كذلك الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فنية إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر، ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.

مادة ثالثة

يكون على المسئولين في كافة الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى موظفي الهيئة البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، ولهؤلاء الموظفين حجز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة رابعة

يلغى القرار الوزاري رقم (508) لسنة 2015 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر الروضان صدر في : 24 ربيع الآخر 1439هـ الموافق : 11 يناير 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي