وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 11 ) لسنة 2015
بشأن تحديد اختصاصات المراقبين الماليين
ورؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على ،،
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
- والمرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية.
- والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض بها.
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1181) المؤرخ في 1992/12/20 بتفويض وزير المالية في تعيين مراقبين ماليين ورؤساء حسابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية وتحديد اختصاصاتهم وتبعيتهم.
- وقرار مجلس الوزراء رقم (812 / سابعا / 1) المؤرخ في 2004/7/2 الذي تضمن منح المراقبين الماليين صلاحية إيقاف عمليات الصرف المخالفة لللوائح والتعليمات.
- وقرار مجلس الوزراء رقم (37 / 2010) المؤرخ في 2010/7/19 بشأن تفعيل دور المراقبين الماليين ومنحهم الصلاحيات المناسبة لممارسة دورهم في الرقابة.
- وقراري وزير المالية رقم (10) لسنة 2000 ورقم (21) لسنة 2002 بشأن اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والجهات ذات الميزانيات المستقلة.
- وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 بشأن توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية.
- والقرار الإداري رقم (779) لسنة 2006 بشأن تنظيم قطاع الرقابة المالية.
فقد تقرر ما يلي:
- المادة الأولى -
تحدد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بوزارة المالية لدى الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة دون الإخلال باختصاصات الإدارات الأخرى بوزارة المالية بالتالي:
1- الرقابة على تنفيذ ميزانية الجهة والمكاتب والوحدات الإدارية التابعة لها وفقاً للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة وكذلك أهداف الاستخدامات والموارد.
2- التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحتها وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة المعتمدة بالجهة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لاستلام الاستمارة والمستندات اللازمة المؤيدة لها ، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والملفات التي يرون أهميتها في عملية الرقابة.
3- مراجعة كافة المستندات الخاصة بالتسويات المحاسبية والمالية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بإقفال حسابات السنة المالية والتحقق من أنها تتم طبقا للتعليمات الصادرة بشأنها وطبقاً لللوائح المالية والنظم المعتمدة والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
4- الرقابة على التبرعات والمنح والإعانات والهبات والإعانات الدعم والجوائز النقدية التي تقدم للجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية وأوجه انفاقها والتصرف بها وذلك للتحقق من اتفاقها مع القوانين واللوائح المنظمة ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في عقودها أو اتفاقياتها.
5- مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من مطابقتها وانتظام القيد فيها.
6- المشاركة في اجتماعات مناقشة إعداد تقديرات مشروع ميزانية الجهة لبيان ملاحظات الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية الجهة.
7- المشاركة في لجان المشتريات والمزايدات التي تشكلها الجهة وذلك للتحقق من الإجراءات المتبعة ومدى مطابقتها للضوابط المنظمة لها وإبداء الرأي الفني والملاحظات بشأنها، على ألا يشاركوا في اتخاذ قرار الترسية.
8- الاطلاع على كافة العقود قبل إبرامها أو تجديدها أو تعديلها للتحقق من استيفاء الموافقات اللازمة بشأنها وصحة الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات.
9- التحقق من توقيع الشروط الجزائية على المقاولين أو الموردين في حالة مخالفتهم لشروط العقد.
10- التحقق من سلامة قرار رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين وفق المستندات المؤيدة، وأن قرار إلقائها أو تخفيضها قد صدر من سلطة إدارية لا تقل عن سلطة من قام بتوقيع العقد.
11- التحقق من صحة إجراءات جرد الموجودات بكافة أنواعها.
12- الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والبطاقات مسبقة الدفع والطوابع المالية وما في حكمها والتوقيع على محاضر الجرد.
13- الإسهام في إيضاح وبيان المفاهيم الأساسية للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية والتوجيه الفني للعاملين بالوحدات المحاسبية التي تدخل في نطاق عملهم.
14- دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية وإبداء الرأي بشأنها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية.
15- تقييم ومتابعة أنظمة الرقابة الداخلية وبيان مدى كفاءتها وفاعليتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية واقتراح المعالجات المناسبة التي تساعد الجهات على معالجة مواطن الضعف فيها.
16- متابعة مدى التزام الجهة بتنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية وإجراءات تلافي ملاحظاتها.
17- إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة ومواطن الهدر في الإنفاق العام، إضافة إلى إخطار إدارة الرقابة المالية المعنية بالحالات التي يرى أهمية عرضها في حينها.
- المادة الثانية -
يجوز لمدير وحدة الرقابة المالية بعد التنسيق مع إدارة الرقابة المالية المعنية طلب عرض بعض المعاملات المالية المخالفة على الوكيل المساعد المختص بالجهة (أو من في حكمه) للموافقة عليها، وذلك قبل توقيعها من المراقب المالي أو رئيس الحسابات.
- المادة الثالثة -
يجوز للمراقب المالي ورئيس الحسابات أن يبدي تحفظاً مكتوبا (في النموذج المعتمد) على توقيع بعض المعاملات المالية وذلك وفقا للتحفظات الواردة بالميزانية المعتمدة للجهة أو أي حالات أخرى يرى أنها تتطلب ذلك بعد التنسيق مع إدارة الرقابة المالية المعنية، ولا يتم تمريرها بالنظام إلا بعد عرضها على وكيل الوزارة أو نائب رئيس الجهة، ويتم تدويين ملاحظة على المعاملة "تحفظ الرقابة المالية وتم تمرير المعاملة بالنظام بناء على اعتماد وكيل الوزارة أو نائب رئيس الجهة".
- المادة الرابعة -
للمراقب المالي ورئيس الحسابات أن يمتنع عن التوقيع على المعاملات المالية ويقدم رأيه إلى الجهة مكتوباً في نموذج معتمد مبيناً الأسباب التي دعت إلى الامتناع عن توقيع المعاملة المالية وذلك في الحالات التالية:-
1- إجراء العملية المالية دون تقديم المستندات المؤيدة لها للتحقق من سلامتها واستحقاقها.
2- الصرف لغير المستفيد الأصلي.
3- منح المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها أو دون الحصول مسبقاً على موافقة من الجهات المختصة.
4- استخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة من أجلها إما بسبب عدم وجود اعتماد مالي أصلاً أو أن الاعتماد المالي لا يكفي لتغطية المبلغ المراد صرفه أو تسويته.
5- إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمديدها لمدد مماثلة دون الحصول على إذن مسبق من وزير المالية.
6- إبرام أو تمديد أو تجديد العقود والاتفاقيات دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات المركزية أو ديوان المحاسبة أو لجنة البيوت الاستشارية وذلك وفق اختصاصات كل منهم.
7- تضمين العقود ما يفيد تحمل الجهة أعباء ضريبة الدخل نيابة عن الطرف الآخر أو الإعفاء منها.
8- صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات أي عقد أو التزام دون تقديم شهادة من وزارة المالية (الشئون الضريبية) تثبت براءة الذمة المالية للمستفيد، أو عدم تقديم خطاب الضمان الخاص ببرنامج العمليات المقابلة – الأوفست.
9--- صرف دفعة مقدمة لحساب أعمال لم يتم أداؤها أو مشتريات لم يتم توريدها دون تقديم كفالة بنكية تقابل وتغطي مبلغ الدفعة المقدمة وبموافقة الوزير المختص، أو صرف دفعة مقدمة تجاوز نسبة 20% من قيمة العقد دون الحصول على موافقة وزير المالية.
10- صرف محجوز الضمان أو الإفراج عن خطاب الضمان قبل انتهاء الفترة المنصوص عليها في العقد دون إرفاق كتاب من الإدارة المعنية بالتنفيذ بالجهة يفيد بالموافقة على صرف المحجوز أو الإفراج عن خطاب الضمان وعدم وجود أية ملاحظات أو خصميات أو غرامات.
11-رد قيمة الجزاءات أو الغرامات المفروضة على المقاولين أو الموردين نتيجة الإخلال بشروط العقد بعد توقيعها.
12- الإعفاء من الجزاءات أو الغرامات المفروضة على المقاولين أو الموردين أو إلقائها أو تخفيضها دون صدور القرار من اللجنة المختصة بالإعفاء ووفق أسباب ومبررات موثقة واعتمد القرار من سلطة إدارية لا تقل عن سلطة من قام بتوقيع العقد.
13-الصرف خصماً على حساب عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للجهات الحكومية قبل الحصول على موافقة وزارة المالية.
14- استئجار الجهات الحكومية وسائل النقل دون الحصول مسبقاً على موافقة وزارة المالية، أو دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لها في المؤسسات المستقلة.
15- تخصيص الهواتف النقالة دون الالتزام بالضوابط المنظمة لها.
16- صرف أو تسوية العهد النقدية الشخصية بما يتعارض مع التعليمات المالية المنظمة للعهد النقدية والأغراض المخصصة لها.
17-صرف الاستحقاقات المالية للموظفين خارج النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية.
18-أي حالات أخرى ترى وحدة الرقابة المالية الامتناع عن التوقيع عليها وذلك بعد التنسيق مع إدارة الرقابة المالية المعنية واعتماد حالة الامتناع من وزير المالية.
- المادة الخامسة -
يجوز للمراقب المالي ورئيس الحسابات تمرير المعاملة في النظام والتي تم الامتناع عن توقيعها وفق الحالات المبينة في المادة الثالثة إذا تم اعتماد نموذج الامتناع من قبل وزير أو رئيس
الجهة، على أن يتم تدوين الملاحظة التالية على المعاملة " امتناع الرقابة المالية وتم تمرير المعاملة بالنظام بناء على اعتماد الوزير المعني (أو رئيس الجهة) بصفته المسئول عن أعمال الجهة ".
- المادة السادسة -
يجوز لمدير وحدة الرقابة المالية بعد التنسيق مع إدارة الرقابة المالية المعنية الطلب من الجهة اتخاذ الإجراءات القانونية في بعض الملاحظات والمخالفات الجسيمة وموافاة وحدة الرقابة المالية بما تم بشأنها.
- المادة السابعة -
على الجهات والمؤسسات الحكومية تزويد وحدات الرقابة المالية بنسخ من القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية للعمليات المالية والإدارية الخاصة بها.
- المادة الثامنة -
يحظر على المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات تقاضي أي مكافآت أو بدلات أو مزايا سواء كانت نقدية أو عينية من الجهات التي يمارسون اختصاصاتهم بها، كما يكون تعويض المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات عن مشاركاتهم في اللجان الواردة في هذا القرار أو أي تكليفات أخرى عن طريق وزارة المالية.
- المادة التاسعة -
يتم معاملة المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات معاملة مديري الإدارات في الجهات الملحقين بها، ويكون تخصيص وتأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات وتجهيزات إدارية على عاتق تلك الجهات.
- المادة العاشرة -
يلغى العمل بالقرارين الوزاريين رقم (10) لسنة 2000 ورقم (21) لسنة 2002 بشأن اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.
- المادة الحادية عشرة-
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 2015/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في: 21 جمادى الأولى 1436هـ
الموافق: 12 مارس 2015م