2 شعبان 1404 3 مايو 1984 المرجع :3/2956-/3/د تعميم رقم )9 (لسنة 1984 يرجو الديوان من كافة الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة موافاته بأسماء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وقيمة المكافأة السنوية المقررة لكل منهم والأداة القانونية الصادرة بها وفقا للكشف المرفق – وذلك في اقرب وقت ممكن . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزين وكيل الديوان المساعد