إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (10/2100) لسنة 1960 بشأن أحكام تنظيمية ميزانيات

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10/2100 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/10 ـــــــــــــــــــــــــــــــ صدر المرسوم الأميري رقم 1960/1 بقانون قواعد إعداد الميزانية متضمنا الـنـص علــــى اختصاص ديوان الموظفين ببحث تفصيلات الباب الأول مع الدوائر الحكومية . وصدر المرسوم الأميري رقم (7)بقانون الوظائف العامة المدنية متضمنا أحكام الوظائف ودرجاتها والموظفين وأوضاعهم وكيفية نقلهم من فئاتهم الحالية إلى الدرجات والحلقات المبينة فى الجدول المرفق بالقانون . وصدر المرسوم الأميري رقــــم (10)بقانون ديوان الموظفين موضحا اختصاصه فى وضـــع القواعد الخاصة بسياسة الأجور والمرتبات وتحديد عدد الوظائف ودرجاتها بقدر ما تقتضيه حاجة العمل . وتنفيذا للقوانين المشارإليها فقد بعثت إلينا إدارة المالية بإجمالي اعتمادات الباب الأول لجميع الدوائر لبحثها طبقا للقواعد الموضحة فى القوانين المشار إليها . ويرجو ديوان الموظفين معاونة جميع الدوائر للنهوض بهذا العبء وموافاته بالبيانات الموضحة فيما يلي:-أولا بيان شامل عن الوظائف والاعتمادات المدرجة فى الباب الأول من الميزانية على أن تكون مطابقة لميزانية السنة المالية 1959 ولا تتضمن إلا ما ادخل عليها من تعديل على الوظائف المعتمدة أو المعدلة خــــلال تلك السنة أي أن يكون هــــذا البيان خــالــيــا من التعديلات المقترحة التي تبغي الدوائر إدخالها فى ميزانية السنة المالية 1960/1961 .ثانيا – يراعى إدراج وظائف مدير عام ونائب مدير عام المنصوص عليها فى المرسوم الأميري رقم 7 1960/بشان الوظائف العامة على أن يكون ذلك قاصرا على الدوائر الرئيسية فقط .-ثالثا يراعـــى حساب ربــط الــدرجات على أساس متوسط مربوط كل درجة بالفئات الجديدة الواردة فى الجدو الملحق بالمرسوم رقم 1960/7 . -رابعا يقدر الاعتماد اللازم لفرق المرتبات على أساس الفرق بين مجموع الربط بواقع المتوسط حسب البند السابق وبين مجموع المرتبات الفعلية للوظائف المشغولة مضافا إليه جملة المتوسطات للوظائف الخالية مع مراعاة العلاوات المستحقة للموظفين وهم بحكم القانون ينقسمون إلى فريقين ، الأول يستحق علاوته فى 1960/4/1 والثاني يستحقها فــــى 1960/10/1 ويمكن اعـــداد هــذا البيان طبقا للـــموضـــح فيما يلي على أن يكون بيان الموظفين مستقلا عن باب المستخدمين . جملة المرتبات الفعلية للوظائف المشغولة التي ستستحق عن سنة 1960/1961 ويمكن الوصول إلى ذلك باتخاذ المرتب المتسحق عن مارس سنة 1960 أساسا للتقدير ويضرب هذا الرقم فى 12 .جملة العلاوات التي تستحق اعتبارا من أول أبريل سنة 1960 وفقا للفئات المنصوص عليها فى القانون وذلك عن سنة كاملة . جملة العلاوات التي تستحق اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1960 وفقا للفئات المنصوص عليها فى القانون وذلك عن ستة اشهر . جملة ربط الوظائف الخالية على أساس المتوسط . اعتمادات الوظائف . تنزيل متوسط ربط الدرجات . فرق المرتبات بالنقص أو الزيادة . خامسا – توضح اعتمادات أجور العمال أن كانت موزعة إلى درجات على أساس العدد المقدر لكل درجة ومتوسط هذه الدرجات ، فإذا زادت جملة المتوسطات على الأجور الفعلية فيستبعد الفرق بصفة نقص أجور أما إذا قلت جملة المتوسطات فيضاف الــفــرق بصفة كــامـلــة الأجور . أما إذا كان الاعتماد غير موزع إلى درجــــات فيوضح الاعتماد المطلوب على أساس المنصرف الفعلى خلال السنة المالية 1959 . -سادسا يراعى تقدير باقى عناصر الباب الأول من رواتب وعلاوات مختلفة على أساس الواقع باتخاذ ما صرف منها خلال السنة المالية 1959 أساسا لذلك . سابعا – إعداد بيان بالوظائف الخالية مع تحديد نوع الوظيفة ودرجتها وتاريخ خلوها .-ثامنا يراعى تــقـديم مقترحات الدائرة فى مذكرة مستقلة عـــن البيانات السابق إيضاحها ونأمـــل أن تكون هـــذه المقترحـــات لها ما يبررها وأن تكون قاصـــرة عــلى ما تقضيه الضرورة القصوى وأن تكون مصحوبة بالبيانات اللازمة والشرح الكافى . ونظرا لضيق الــوقــت المخصص لــدراسة ميزانيات هذا العام فــإن الـــديوان يرجو تعبئة الجهود وموافاته بالبيانات المطلوبة فى أسرع وقت ممكن ليتسنى له بحثها مع المندوبين الذين ستعينهم الدوائر لهذا الغرض . وأننا ننتهز هذه الفرصة لنشير إلـــى السياسة الــعــامــة التي انتهجتها حكومة صاحب السمو فـــى ضرورة ضغط المصروفات قدر المستطاع لكل دائرة لمعاونتها فى المضي فى تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية لمشروعات التنمية الاقتصادية التي تعود بالخير والرفاهية على جميع المواطنين. رئيس المالية )ديوان الموظفين( حريرا فى 1960/4/19

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي