إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1348 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن اشهار نقابة جهاز المراقبين الماليين .

قرار رقم 1348 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

1348 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1368 السنة الثالثة والستون
6
الأحد 8 ربيع الأول 1439 هـ - 2017/11/26م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (1348) لسنة 2017م

بشأن إشهار نقابة جهاز المراقبين الماليين

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في
القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014م بشأن اعتماد
اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- على القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2017م بشأن تفويض المدير
العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من السيد/ أنور جعفر المزيدي بتاريخ
2017/11/14م بطلب إشهار نقابة جهاز المراقبين الماليين.

قرر
مادة أولى
تشهر نقابة جهاز المراقبين الماليين.

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص نظامه الأساسي
في الجريدة الرسمية.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في: 3 صفر 1439 هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2017 م

ملخص النظام الأساسي
لنقابة جهاز المراقبين الماليين

- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2017/11/13م وقد
تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة جهاز المراقبين الماليين
ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:
- تهدف النقابة على رعاية مصالح العاملين بجهاز المراقبين الماليين
والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية
وتمثيلهم في كافة الأمور الخاصة بهم.
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي ثلاثة دنانير كويتية.
- رسم الانضمام الى النقابة هو عشرون ديناراً كويتياً فقط تدفع مرة
واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
- لمجلس الإدارة أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ذلك ويشترط لسريانها
على الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها.
- تعقد الجمعية بصفة عادية مرة خلال يناير أو فبراير كل سنة.
- يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية
بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات ميلادية.
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير الى نهاية شهر ديسمبر من كل
عام عدا الفترة الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار حتى نهاية السنة التالية.
- تودع أموال النقابة في بنك بوبيان باسم نقابة جهاز المراقبين الماليين
ويكون السحب منها طبقاً للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة تغيير البنك الذي تودع فيه أموال النقابة
من بين البنوك والمصارف الكويتية.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي