إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 10 لسنة 2000 في شأن تحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات

قرار وزاري رقم 10 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍
٤ ـ الكويت اليوم
السنة السادسة والأربعون ـ العدد ٤٦١

وزارة الماليّة

قرار وزاري رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٠
في شأن تحديد اختصاصات وتبعية
المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات

وزير المالية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد
إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٨٦ في شأن وزارة
المالية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١١٨١ الصادر بتاريخ
٢٠ / ١٢ / ١٩٩٢ م بتفويض وزير المالية في تعيين مراقبين ماليين
ورؤساء للحسابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية وتحديد
اختصاصاتهم وتبعيتهم ،
والقرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٣ في شأن تحديد اختصاصات
وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات .
وبناء على عرض وكيل وزارة المالية ،

قرر
مادة (أولى)
تحدد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في
الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة وتبعيتهم
على الوجه التالي :
١ ـ تمثيل وزارة المالية لدى الجهة الحكومية ، وذلك دون إخلال
باختصاصات إدارات وزارة المالية .
٢ ـ الرقابة على تنفيذ ميزانية الجهة إيرادا ومصروفا ودراسة أهداف
الاستخدامات والموارد .
٣ ـ الإسهام في إيضاح وبيان المفاهيم الأساسية للتعليمات التي
تصدرها وزارة المالية للجهات الحكومية والتوجيه الفني للعاملين
بالوحدات المحاسبية التي تدخل في نطاق عمله .
٤ ـ حضور اجتماعات لجان إعداد مشروع ميزانية الجهة بالتنسيق مع
شئون الميزانية العامة بوزارة المالية .
٥ ـ حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة
دون أن يكون له المشاركة في اتخاذ القرار .
٦ ـ التحقق من سابقة الارتباط ، وذلك منعا من حدوث أي تجاوز في
الصرف عن اعتمادات الميزانية وإعداد التقارير اللازمة عن الارتباطات
غير المسددة وبيان أسباب ذلك .
الكويت اليوم ـ ه

العدد ٤٦١ ـ السنة السادسة والأربعون

۷ - الاطلاع على كافة العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يتطلب
عرضها على لجنة المناقصات أو موافقة وزارة التخطيط قبل إبرامها ،
للتحقق من صحة الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات .
۸ - اعتماد رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين بعد
التحقق من أن قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة
بتوقيعها .
۹ - التحقق من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حالة
مخالفتهم لشروط العقد .
۱۰ - دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية والترخيص بصرفها
في ضوء ما تقضى به التعليمات المالية .
۱۱ - التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع
كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحتها وسلامة الإجراءات
ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية، وله في سبيل ذلك الاطلاع على
كافة المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة .
۱۲ - إخطار وزارة المالية بأي واقعة صرف تتضمن مخالفة مالية فور
اكتشافها .
۱۳ ـ التحقق من تحصيل وتوريد الإيرادات وفقا للقوانين والتعليمات
المالية .
١٤ - الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجىء للنقدية بالصندوق ،
والطوابع المالية والبريدية وما في حكمها ، واعتمادها .
١٥ - مراجعة السجلات والدفاتـر المحاسبية للتأكـد مـن انتظام القيد
فيها .
١٦ ـ دراسة كافة المستندات الخاصة بتعلية مبالغ لحساب الأمانات
والتأكد من مطابقتها للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية .
۱۷ ـ دراسة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفاءتها لأحكام الرقابة على
العمليات المالية .
١٨ ـ التحقق من صحة إجراءات جرد الموجودات بكافة أنواعها .
۱۹ ـ متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة
وإجراءات تلافي ملاحظاتها .
۲۰ ـ إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة ومواطن
الهدر في الإنفاق العام .
السنة السادسة والأربعون - العدد ٤٦١
٦ - الكويت اليوم

مادة (ثانية)
يكون تعيين المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بقرار من وزير
المالية بناء على اقتراح وكيل وزارة المالية وتحديد جهة عمل كل مراقب
مالي أو رئيس للحسابات بقرار من وكيل وزارة المالية .

مادة (ثالثة)
يحظر على المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات تقاضى أي مبالغ
من الجهات المعينين بها على شكل مكافأت أو مزايا نقدية أو عينية .

مادة (رابعة)
يكون تأثيث مكاتب المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات وما
يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات المعينين بها وتتم
معاملتهم معاملة مدراء الإدارات .

مادة (خامسة)
يلغى القرار الوزاري رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٣

مادة (سادسة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في : ٢٦ محرم ١٤٢١هـ
الموافق : ١ مايو ٢٠٠٠م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي