مرسوم رقم 187 لسنة 2019 بتعيين رئيس جهاز المراقبين الماليين
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين،
- وعلى المرسوم رقم 222 لسنة 2015 بتعيين رئيس جهاز المراقبين الماليين،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / خليفة عبد الله ضاحي العجيل - رئيساً لجهاز المراقبين الماليين بدرجة وزير - اعتباراً من 2019/8/18.
مادة ثانية
على وزير المالية، تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بقصر السيف في: 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 28 يوليو 2019 م