وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (128 / ت) لسنة 2012م
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بشأن النظام الأساسي النموذجي والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون بشأن التجاوزات المالية والإدارية لمجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية المؤرخة في 18 / 3 / 2012 .
- وعلى مذكرة اللجنة الثلاثية بالوزارة المؤرخة في 20 / 3 / 2012
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر -
مادة (1)
حل مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية .
مادة (2)
تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الفحيحيل التعاونية لمدة عامين من تاريخ صدور هذا القرار على أن يتولى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال شهور من تاريخ انتهاء مدة تعيينه من السادة التالية أسماؤهم :
- مساعد عبدالرحمن الكوس . رئيساً
- عبدالله نادر شنيتان العجمي عضواً
- نبيل حافظ علي الحافظ عضواً
- بدر حمود مطلق ابوشيبه عضواً
- محمد خليفه الريش عضواً
- نهار مشعان الخالدي عضواً
- فهاد مبارك الفهاد عضواً
- علي عبدالله الكندري عضواً
- عبدالله شبيب المريجي الرشيدي عضواً
مادة (3)
على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبداللطيف الرجيب
صدر بتاريخ : 30 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 21 مايو 2012م
قرار وزاري رقم (129 / ت) لسنة 2012م
بشأن الأفرع المخالفة للأنشطة المصرح بها بالجمعيات التعاونية من قبل المجلس البلدي
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 9 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / ف2/ 390 / 15 / 2011) بتاريخ 10 / 10 / 2011م .
- وعلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2005 م في شأن تنظيم الأفرع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
على الجمعيات التعاونية اتخاذ الاجراءات القانونية لإنهاء العقود لجميع الأفرع المستثمرة من قبل الغير وتزاول نشاطاً يتعارض مع الأنشطة المصرح بها من قبل المجلس البلدي للجمعيات التعاونية .
مادة ثانية
تكلف إدارة التفتيش التعاوني بحصر الأفرع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية وتزاول نشاطاً يتعارض مع الأنشطة المصرح بها من المجلس البلدي ومتابعة الاجراءات التي قامت بها الجمعيات التعاونية بشأنها على ان تقوم بإعداد تقرير كل ستة أشهر عما تم إنجازه ورفعه إلينا .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبداللطيف الرجيب
صدر في : 14 رجب 1433 هـ
الموافق : 4 يونيو 2012 م