إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 48 لسنة 2022 بقبول استقالة وزيرين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1574 · 19 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 48 لسنة 2022 بقبول استقالة وزيرين

بقبول استقالة وزيرين

- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، -وعلى الاستقالة المقدمة من كل من المذكورين أدناه، -وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تقبل استقالة كل من:

1. حمد جابر العلي الصباح -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

2. أحمد منصور الأحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 16 رجب 1433 هـ (كذا في الأصل) الموافق: 17 فبراير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي