(قرار وزاري رقم 1098 لسنة 2016)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
- وعلى كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقم 66 المؤرخ 2016/1/17 ومرفقاته.
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2016/2/18م.
قــرر
مادة (1)
تعامل المدعوة / هيفاء حمود خميس شافي العجيبي – ابنة المواطنة/ هيله مشـبـب غـافل زعيـمـيـل العجيبي – معاملة الكويتي مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الـداخـلـيــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 12 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 21 مارس 2016 م
(قرار وزاري رقم 1099 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3431 المؤرخ 2016/2/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ شيخة محمد صلـال الصلال – من مطلقها/ مقبـل عبـدالمحسـن كثيـر— يمني— معاملــة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- ســـارة مقبـــل عبدالمحســـن كثيـــر مـوالـيــد اليـمــن في 1997/12/14م.
2- أسامة مقبل عبدالمحسن كثير غيلان مواليد السعودية في 2001/2/12م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الـداخـلـيــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 12 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 21 مارس 2016 م