إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 108 لسنة 1996 بشأن الأسس والمعايير التى تنطبق على قسائم الخدمات فيما يتعلق بالإضافة وتغيير النشاط والتنازل للغير عن حق استغلال القسائم وسحبها

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

جاءنا من ادارة المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ما يلي :-

قرار وزاري رقم (۱۰۸) لعام ١٩٩٦م بشأن الأسس

والمعايير التي تنطبق على قسائم الخدمات فيما يتعلق

بالإضافة وتغيير النشاط والتنازل للغير عن حق

استغلال القسائم وسحبها

وزير التجارة والصناعة :

بعد الإطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ م بشأن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة .

وعلى القرار الوزاري رقم (١٥٤) لعام ١٩٩٤م بشأن تشكيل لجنة قسائم الخدمات .

وبناء على محضر إجتماع لجنة قسائم الخدمات رقم (٩٥/٤) بتاريخ ١٩٩٥/٣/٢١م والإجتماع رقم (٩٦/٢) بتاريخ ١٩٩٦/٦/١١م .

وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .

قرر

مادة أولى

تطبق الأسس والمعايير التالية على جميع القسائم الخدمية :-

أولا: فيما يتعلق بالإضافة وتغيير النشاط :

١ - السماح بتغيير الأنشطة في إطار تصحيح الأوضاع المترتبة على إستغلال القسائم في أغراض مخالفة للإستعمالات المقررة لها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢/٤٧١) .

٢ - السماح بالإضافة في حالة ما إذا كانت الأنشطة المطلوب إضافتها تتكامل مع النشاط القائم أو تتصل به بشكل مباشر.

٣ - في حالة الموافقة على الطلب يشترط موافقة بلدية الكويت على الأنشطة المطلوب إضافتها .

٤ - أن يقدم طلب التعديل أو الإضافة من صاحب القسيمة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي .

ثانيا : فيما يتعلق بالتنازل للغير عن حق إستغلال القسائم :

١ - مرور ثلاث سنوات على تاريخ إبرام عقد التأجير.

٢ - أن تكون القسيمة تامة البناء ومستغلة .

٣ - أن تجيز نصوص العقد التنازل عن القسيمة للغير.

٤ - أن لا تكون القسيمة مرهونة .

٥ - أن يكون صاحب القسيمة قد سدد ما عليها من مستحقات

٦ - أن لا تكون هناك قضايا تتعلق بالقسيمة لدى المحاكم .

٧ - أن تكون القسيمة مستغلة في نفس أغراض تخصيصها وليس عليها مخالفات مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧١ / ٩٢) .

ويعمل بهذا البند بعد مرور سنة من نشره في الجريدة الرسمية .

ثالثا : فيما يتعلق بسحب القسائم :

١ - تسحب القسيمة غير المستغلة من المخصصة لهم أصلا ما لم يكن قد حصل على رخصة بناء من بلدية الكويت أو كانت إجراءات الترخيص ما زالت قائمة في بلدية الكويت على نحو يثبت جديته في إستغلال القسيمة .

٢ - إذا كانت القسيمة مبنية وتم سحبها تقوم وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بمنح صاحب العلاقة مهلة لا تزيد عن (٦٠) يوم لنقل محتوياتها وتسليمها وإذا لم يقم بذلك تقوم بإخلائها ومن ثم تسليمها إلى الوزارة وتقدر وزارة المالية قيمة المنشآت المقامة عليها .

٣ - تتخذ الإجراءات التالية عند سحب القسيمة :

أ -- يبلغ صاحب العلاقة بقرار السحب بالبريد المسجل بعلم الوصول مع إخطار البلدية وإدارة أملاك الدولة بالقرار.

ب - يجوز التظلم من قرار السحب خلال ستون يوما من صدوره شريطة تقديم المستندات المجدمة لجدية صاحب القسيمة في إستغلالها .

ج - يتم عرض التظلم على اللجنة لإتخاذ القرار المناسب .

د - بانتهاء الفترة المحددة للتظلم دون أن يتقدم صاحب العلاقة يعتبر قرار نهائيا وتبلغ به إدارة أملاك الدولة .

مادة ثانية

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

صدر في : ۲ ربيع الآخر ١٤١٧ هـ

الموافق : ١٧ أغسطس ١٩٩٦م

' - الكويت اليوم

وزارة التجارة والصناعة

استدراك

بالاشارة الى العدد ٢٧١ من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»

الصادر بتاريخ ٢٥ اغسطس ١٩٩٦م نفيد بأنه قد وقع خطأ في القرار الوزاري رقم (۱۰۸) لعام ١٩٩٦م من المادة الأولى في البند السابع وهي :

٧ - ان تكون القسيمة مستغلة في نفس أغراض تخصيصها وليس

عليها مخالفات مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧١ / ٩٢) .

ويعمل بهذا البند بعد مرور سنة من نشره في الجريدة الرسمية .

لذا نعيد نشرها بعد التصحيح .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي