إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 73 لسنة 2016 بشأن إغلاق قسائم .

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 73 ) لسنة 2016

في شأن إغلاق قسائم

وزير التجارة والصناعة

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على : -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفة الصناعية في اجتماعها رقم (317/2016/19) المنعقد بتاريخ 2016/5/9.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة( 1 )

إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه لحين إزالة المخالفات :

م اسم المخالف بيانات القسيمة محضر ضبط المخالفة موضوع المخالفة رقمه تاريخ تحريره

1 مصنع المباني الشاهقة لإنتاج الخرسانة الجاهزة منطقة الصليبية - كبد قطعة (أ) قسيمة رقم (5) 61 2016/4/21 مزاولة أعمال ( صب الخرسانة الجاهزة ، موجود قوالب) بدون ترخيص صناعي

2 شركة العبيد المتحدة للزجاج والبرابيز منطقة الري محل رقم (9) أرضي) قسيمة رقم (400) 4258 2016/3/14 مزاولة نشاط ( تقطيع وصقل الزجاج) بدون ترخيص صناعي

3 شركة الحديدية الهندسية للصناعة والتجارة والمقاولات منطقة ميناء عبد الله قطعة (31) قسيمة (B21) 5309 2016/3/20 - التأجير للغير - سكن عمال داخل القسيمة

- القيام بعمل صناعي (خلط اسمنت) بدون رخصة بذلك

مادة (2)

في حالة عدم إزالة المخالفات بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبدالله العلي

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 74) لسنة 2016

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (1709) المحرر بتاريخ 2016/3/28

المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية:-

- توقف العمل بالمنشأة ولا يوجد عمالة أو إنتاج

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (316/2016/18) المنعقد بتاريخ 2016/5/2.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

إنذار / مؤسسة العتيبي لتغليف وتجليد الكتب وأعمال الطباعة المخصص لها القسيمة رقم (184) قطعة (3) منطقة أمغره التوسعة الشرقية. بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه . وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ إصداره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبدالله العلي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي