إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2023 بشأن تعديل احكام القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بشان شروط وضوابط الاضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (25) لسنة 2023

بشأن

إلغاء المجلس الاستشاري من الهيكل التنظيمي

لهيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 10-44 لسنة 2022 الصادر في اجتماعه رقم ( 44 ) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/11/30 بشأن إلغاء المجلس الاستشاري من الهيكل التنظيمي للهيئة.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تلغى المواد (6 - 3) و (6 - 3 - 1) و (6 - 3 - 2) و (6 - 3 -

3) و (6 - 3 - 4) و (6 - 3 - 5) من الفصل السادس (مجالس ولجان الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 12 فبراير 2023 م

الموافق: 21 رجب 1444 هـ

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ( 47 ) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم

التنظيمية الاستثمارية والتجارية

وزير الدولة لشئون البلدية

-بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018 ،

-وعلى القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية،

-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق 2022/11/146/8 د1) المتخذ بتاريخ 2022/12/19 بالموافقة على مشروع تعديل البندين (9 و10) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية والاستثمارية والتجارية ،

-ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

يستبدل بنصي البندين (9) و(10) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية النصين التاليين :

( 9- يتم تقدير سعر المساحة المضافة وفقاً للأسعار السائدة لنوع الاستعمال المقرر للقسيمة المطلوب إضافة المساحة إليها وقت ورود المعاملة إلى وزارة المالية لإنهاء الإجراءات المالية بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة ) .

(10-في حال كانت الإضافة لقسيمة يوجد بها استعمالين على سبيل المثال (تجاري +استثماري) يكون استعمال المساحة المضافة على حسب نسبة مساحة كل استعمال للآخر ضمن القسيمة الأصلية ويتم تقدير سعر الإضافة لكل استعمال وفق الأسعار السائدة في وقت ورود المعاملة إلى وزارة المالية لإنهاء الإجراءات المالية بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة)

مادة ثانية

على الجهات المختصة –كل فيما يخصه –تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون البلدية

عبد العزيز وليد عبد الله المعجل

صدر في: 22 رجب 1444 هـ

الموافق: 13 فبراير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي