إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 517 لسنة 1997 بشأن السماح لمستغلي قسائم الأغنام بالتنازل عن قسائمهم للغير

رقم التشريع وسنته

517 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ٥١٧ لسنة ١٩٩٧

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ .

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .

- وعلى قراري مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٩٣) الصادر بالجلسة رقم (٩٧/١١) المنعقدة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٩٧ ورقم (٣١٦) الصادر بالجلسة رقم (١٢/ ١٩٩٧) المنعقدة بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٩٩٧ والمعتمدتين من معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ١٨/ ١٠ / ١٩٩٧ وتاريخ ١/ ١١/ ١٩٩٧ - والخاصين بالسماح بالتنازل عن قسائم تربية الأغنام للغير وفق شروط محددة.

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أُولى

يسمح لمستغلي قسائم تربية الأغنام - بالتنازل عن قسائمهم للغير وفق الشروط التالية :

(١) أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على الأقل على استغلال القسيمة من قبل المتنازل سواء آلت إليه بالتخصيص أو عن طريق التنازل .

(٢) أن يكون التنازل عن القسيمة بكامل مساحتها .

(٣) ألا يكون قد سبق تخصيص قسيمة زراعية أو لتربية الأغنام للمتنازل إليه .

(٤) أن يكون لدى المتنازل إليه شهادة تطعيم واحدة حديثة صادرة من الهيئة لعدد لا يقل عن (١٠٠ رأس ) .

(٥) لا يجوز للمتنازل إليه أن يحوز أكثر من قسيمة واحدة .

(٦) تقديم شهادة من الجهة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة .

(۷) تقديم شهادة من بنك التسليف والادخار ومحفظة التمويل الزراعي ببنك الكويت الصناعي تفيد عدم وجود قرض زراعي أو إنتاج حيواني على القسيمة المتنازل عنها أو تسوية أمور صاحب العلاقة في حالة وجوده .

(۸) توقيع كل من المتنازل والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين على إقرار التنازل المعد لهذا الغرض أمام الجهة المختصة بالهيئة .

(۹) لا يعتبر إقرار التنازل ساري المفعول إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالهيئة وأن يكون مختوم بخاتم الهيئة .

(۱۰) سداد الرسم المقرر لذلك .

مادة ثانية

في حالة الإخلال بالشروط الموضحة في المادة السابقة يتم سحب القسيمة إداريا دون الحاجة الى اتخاذ أي إجراءات قانونية أو قضائية .

مادة ثالثة

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

صدر في : ٤ رجب ١٤١٨هـ

الموافق : ٤ نوفمبر ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي