إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 21 لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم و البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص أحكام التمييز

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

القانون الأصلي

عرض التشريع الأصلي

🔍

وزارة المالية

قرار رقم (21) لسنة 2010

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة

لأغراض السكن الخاص

وزير المالية :

- بعد الاطلاع على القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 ،

- وعلى القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 .

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة العدل ،

- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية ،

- وعلى القرار رقم 23 لسنة 1995 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 بتنظيم استغلال الأراضي الفضاء .

قرر

مادة (1)

يستحق الرسم السنوي المفروض بالقانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته على القسيمة أو قسائم السكن الخاص غير المبنية ، المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص ، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو مشاريع متعددة ، إذا زادت مساحتها على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها ، ويفرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير ، ويتم حساب الرسم وتحصيله وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار .

مادة (2)

لا تعتبر القسيمة مبنية إلا إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع (200م2) أو عشرين بالمائة (20 %) من مساحة القسيمة أيهما أكبر .

مادة(3)

يقف استحقاق الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء عليها وصار جاهزاً للسكن فيه ، ويعد البناء مكملاً إذا تم تنفيذه طبقاً للترخيص الصادر من البلدية وتم إيصال التيار الكهربائي إليه .

مادة (4)

لا يسرى الرسم المشار إليه على ما يلي :

أ - قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى .

ب - القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية .

ج - المساكن الخاصة التي تقام على أراضي تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته مهما بلغت مساحتها ما دام لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو ما دام قد صدر قرار من البلدية بدمجها .

مادة (5)

يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة وفقاً للقانون حتى ولو حاز القسيمة من الناحية الفعلية آخرون .

مادة (6)

إذا تعدد ملاك القسيمة الخاضعة للرسم التزم هؤلاء الملاك بالتضامن فيما بينهم بدفع الرسم المستحق .

مادة (7)

تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن أسماء الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة ملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص ، إذا زادت مساحتها على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها ، وموقع هذه الأراضي من حيث المنطقة والقطعة والمساحة ، مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة اللازمة للتعرف على العقار ، سواء كانت القسائم المملوكة لهم في موقع واحد أو مواقع متعددة ، أو في مشروع واحد أو مشاريع متعددة .

وتتولى البلدية التحقق من خضوع هذه الأراضي للقانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته ، ولأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القرار وإعادة الكشوف بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد وزارة المالية بها .

مادة (8)

يستحق اعتباراً من 7/ 9/ 1995 حتى آخر فبراير سنة 2009 رسم سنوي بواقع نصف دينار وذلك عن كل متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم .

ويستحق اعتباراً من 1/ 3/ 2009 رسم سنوي بواقع عشرة دنانير وذلك عن كل متر مربع يجاوز خمسة آلاف متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد ، ويستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .

مادة (9)

يحصل الرسم المشار إليه في المادة السابقة عن كل سنة تبدأ من أول السنة المالية وتنتهي في نهايتها ، على أن يحصل الرسم المستحق عن الفترة من 7/ 9/ 1995 حتى آخر فبراير سنة 2009 وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار إليه قبل تعديله .

ويحصل الرسم المستحق عن المدة التالية لـ 1/ 3/ 2009 وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليه .

مادة (10)

تقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته وتخطر المالك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر بما هو مستحق من رسوم على ما يملكه من أراضي فضاء وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة (11)

للمالك أن يتظلم من الرسوم التي تحددها وزارة المالية على ما يملكه من أراضي فضاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالرسوم المطلوبة منه .

مادة (12)

على وزارة المالية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً .

مادة (13)

يلتزم الملاك الخاضعون لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته بسداد ما هو مستحق من رسوم خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية .

مادة (14)

تتولى وزارة المالية تزويد المالك الذي يرغب في سداد ما عليه من رسوم بقسيمة توريد بقيمة الرسوم المستحقة .

مادة (15)

يقوم المالك أو من ينوب عنه بتوريد قيمة الرسوم المستحقة إلى وزارة المالية مقابل إيصال يفيد السداد .

مادة (16)

يتم تحصيل الرسوم المستحقة دفعة واحدة نقداً أو بشيك مصدق أو بأي وسيلة معتمدة لدى وزارة المالية .

مادة (17)

في جميع الأحوال لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير أو بأي صورة إلا بموافقة كتابية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته ، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل نقل الملكية أو حوالة حق أو توكيل بالتصرف في القسيمة للغير متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (18)

يلغى القرار رقم 23 لسنة 1995 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (19)

على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 28 جمادى الأولى 1431 هـ

الموافق : 12 مايو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي