الكويت اليوم العدد 1798 السنة الثانية والسبعون أ40 الأحد 20 المحرم 1448 هـ - 2026/7/5 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (85) لسنة 2026
بشأن الخدمات المالية الإضافية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (26) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/06/24.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل كل من الملحق رقم (4) (جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال)، والكتاب السابع (أموال وأصول العملاء)، والكتاب الثامن (أخلاقيات
العمل)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل بالتعديلات على الكتاب الحادي عشر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويعمل بالتعديلات الأخرى
اعتباراً من تاريخ إصدار الهيكل الجديد لعمولات ورسوم التداول، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين
عماد أحمد تيفوني
صدر في: 25 يونيو 2026 م
مرفق (1)
تعديلات اللائحة التنفيذية والمتعلقة بخدمة إيداع أموال مدرة للدخل ومنح الخصومات ورسوم خدمات الهيئة
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثاني
الملحق رقم (4)
(جدول رسوم خدمات
الهيئة) | 1-1-1
(طلب ترخيص
نشاط بورصة
أوراق مالية) | تعديل المادة | 1,000 د.ك. (ألف دينار
كويتي) | عند تقديم الطلب
وعند التجديد كل
ثلاث سنوات | 1,000 د.ك. (ألف دينار
كويتي) | عند تقديم الطلب وعند التجديد
كل ثلاث سنوات |
| | | | | 1,000,000 د.ك.
(مليون دينار كويتي) | عند الترخيص | 1,000,000 د.ك. (مليون
دينار كويتي)
6% من مجمل عمولات
التداول المختلفة في السوق | عند الترخيص
تدفع سنوياً عند انتهاء السنة
المالية |
| | | | | 3% من مجمل عمولات
التداول المختلفة في السوق | تدفع سنوياً عند انتهاء
السنة المالية | 1,000 د.ك. (ألف دينار
كويتي) | عند تقديم الطلب وعند التجديد
كل ثلاث سنوات |
| 2 | السابع | 1-2 | تعديل المادة
وإعادة الترقيم
إلى 2-1-1 | يجب على الشخص المرخص له اتخاذ
الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على
أموال وأصول العملاء، وعدم استخدامها
إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز
للشخص المرخص له استخدام هذه
الأموال أو الأصول أو الحقوق الناتجة من
تلك الأصول لحسابه الخاص أو لحساب
عميل أو شخص آخر، على أن يتم ذلك
من خلال توافر نظم آلية ورقابية لدى
الشخص المرخص له قادرة على إدارة
أموال وأصول العملاء وعملياتها بشكل
دقيق وفعال. | يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على
أموال وأصول العملاء، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها.
ويجوز للشخص المرخص له إيداع أموال العملاء المخصصة للتداول في حسابات
مدرة للفائدة أو الربح لدى البنوك المرخصة محلياً، وذلك وفق الشروط والضوابط
الواردة في المادة اللاحقة. |
| 3 | السابع | 2-1-2 | إضافة مادة | | لا يجوز للشخص المرخص له تحقيق أي فوائد أو أرباح ناتجة إيداع أموال العملاء
المخصصة للتداول في حسابات مدرة للفائدة أو الربح لدى البنوك المرخصة محلياً،
إلا وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل بشأن تحصيل الشخص المرخص
له رسوم مقابل إيداع أموال العميل المخصصة للتداول في حسابات مدرة |
1. للفائدة أو الربح لدى البنوك المرخصة محلياً، مع إفصاح واضح عن طبيعة
العوائد والمخاطر وآلية المشاركة، وحق العميل في إلغاء هذه الموافقة في أي وقت.
ويجوز للشخص المرخص له التنازل عن جزء أو كل تلك الرسوم.
2. الاقتصار على إيداع الأموال في بنوك مرخصة محلياً أو جهات خاضعة لرقابة
الهيئة.
3. تقديم تقرير دوري للعميل يفيد بالعائد أو الربح المحصل من الأموال المودعة.
4. الفصل التام بين أموال العملاء وأموال الشخص المرخص له، على نحو يتسق
مع أحكام المادة (3-1) من هذا الكتاب، وبما يضمن إيداع أموال العملاء في
حسابات مصرفية مستقلة أو مجمعة مخصصة لهذا الغرض فقط، مع حفظ سجلات
محاسبية دقيقة ومحدثة لكل عميل، تخضع للتدقيق والرقابة الدورية.
5. الحفاظ على مستويات سيولة كافية تسمح باسترداد أموال العملاء فوراً، وبما
لا يخل من قدرة العميل على التداول والوفاء بالتزاماته لتسوية الصفقات.
6. توفير نظم آلية ورقابية لدى الشخص المرخص له لمتابعة وإدارة عمليات إيداع
أو توظيف الأموال بشكل دقيق وفعال.
7. الالتزام بأي ضوابط أخرى تضعها الهيئة في هذا الشأن.
مع عدم الإخلال بحق الشخص المرخص له
في اقتضاء العمولات المذكورة في الاتفاقية
المبرمة مع العميل، والمصاريف والرسوم
اللازمة لتقديم الخدمات، يُحظر على
الشخص المرخص له – أثناء ممارسته لأحد
أنشطة الأوراق المالية – أن يدفع أتعاباً أو
عمولات أو أن يقدم مزايا نقدية، أو غير
نقدية، أو أشكال منافع مباشرة أو غير
مباشرة إلى عملائه، كما يُحظر عليه تلقي
أي مما سبق فيما عدا الحالات التالية:
1. الأتعاب أو العمولات أو المزايا غير
النقدية التي ليس من شأنها تشجيع
الشخص المرخص له لتقديم خدمة أفضل
إلى عملائه كالهدايا الرمزية.
2. أي مصاريف أو مبالغ قد يتكبدها
الشخص المرخص له بمناسبة تقديم خدماته
لعملائه مثل تكاليف الحفظ، وعمولات
التسوية والمقاصة، والرسوم، والتي لا تؤدي
بطبيعتها إلى أي تعارض مع واجبات
الشخص المرخص له في التصرف بنزاهة
وانصاف ومهنية، وبما يحقق مصالح عملائه.
ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه
المادة على موظفي الشخص المرخص له.
مع عدم الإخلال بحق الشخص المرخص له في اقتضاء العمولات المذكورة في
الاتفاقية المبرمة مع العميل، والمصاريف والرسوم اللازمة لتقديم الخدمات، يُحظر
على الشخص المرخص له – أثناء ممارسته لأحد أنشطة الأوراق المالية – أن يدفع
أتعاباً أو عمولات أو أن يقدم مزايا نقدية، أو غير نقدية أو أشكال منافع مباشرة
أو غير مباشرة إلى عملائه، كما يُحظر عليه تلقي أي مما سبق فيما عدا الحالات
التالية:
1. الأتعاب أو العمولات أو المزايا غير النقدية التي ليس من شأنها تشجيع
الشخص المرخص له لتقديم خدمة أفضل إلى عملائه كالهدايا الرمزية.
2. أي مصاريف أو مبالغ قد يتكبدها الشخص المرخص له بمناسبة تقديم خدماته
لعملائه مثل تكاليف الحفظ، وعمولات التسوية والمقاصة، والرسوم، والتي لا
تؤدي بطبيعتها إلى أي تعارض مع واجبات الشخص المرخص له في التصرف
بنزاهة وانصاف ومهنية، وبما يحقق مصالح عملائه.
3. الخصومات على عمولات الوساطة المحددة وفق تعليمات الهيئة، شريطة أن يتم
منحها وفق سياسات محددة لدى الشخص المرخص له.
ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على موظفي الشخص المرخص له.
إضافة بند جديد
6-1
الثامن
4
تعديلات اللائحة التنفيذية المتعلقة بخدمة التداول بالهامش
النص بعد التعديل
مع مراعاة الالتزامات الواردة في الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)،
على مقدم خدمة التداول بالهامش التحقق من وضع العميل عن طريق:
1. دراسة الملاءة المالية للعميل، ويجوز لمقدم خدمة التداول بالهامش
الاطلاع على بيانات العميل لدى شبكة المعلومات الائتمانية (ساي-
نت).
2. التأكد من قدرة العميل على تحمل المخاطر الناتجة عن التداول
بالهامش.
3. التعرف على الخبرة المتوفرة للعميل ومدى ملائمتها مع خدمة
التداول بالهامش.
4. التأكد من الأهلية والصفة القانونية لكل عميل، وبالأخص التأكد
من التالي:
- توفر خبرة لا تقل عن سنة في تداول الأوراق المالية، ويستثنى العميل
المحترف من ذلك.
- عدم صدور مخالفة على العميل من مجلس التأديب لدى الهيئة أو لجنة
النص قبل التعديل
مع مراعاة الالتزامات الواردة في الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، على
مقدم خدمة التداول بالهامش التحقق من وضع العميل عن طريق:
1. دراسة الحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل من خلال الاطلاع على
بيانات العميل لدى شبكة المعلومات الائتمانية (ساي-نت).
2. التأكد من قدرة العميل على تحمل المخاطر الناتجة عن التداول بالهامش.
3. التعرف على الخبرة المتوفرة للعميل ومدى ملاءمتها مع خدمة التداول
بالهامش.
4. التأكد من الأهلية والصفة القانونية لكل عميل، وبالأخص التأكد من
التالي:
- توفر خبرة لا تقل عن سنة في تداول الأوراق المالية، ويستثنى العميل
المحترف من ذلك.
- عدم صدور مخالفة على العميل من مجلس التأديب لدى الهيئة أو لجنة
النظر في المخالفات خلال السنتين الماليتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز السماح بتفويض شخص آخر للتداول على
نوع
التعديل
تعديل
المادة
المادة
13-8
الكتاب
الحادي
عشر
م
1
الكويت اليوم العدد 1798 السنة الثانية والسبعون 2 الأحد 20 المحرم 1448 هـ - 2026/7/5 م
الحساب بالهامش.
النظر في المخالفات خلال السنتين الماليتين السابقين.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز السماح بتفويض شخص آخر للتداول على الحساب بالهامش.
2 الحادي عشر 14-8-3 تعديل المادة على مقدم خدمة التداول بالهامش التأكد من تقديم العميل للإقرارات والتعهدات التالية:
1. معرفة العميل بخدمة التداول بالهامش والمخاطر المصاحبة لها.
2. معرفة العميل بضوابط وأحكام وشروط التداول بالهامش.
3. إطلاع مقدم خدمة التداول بالهامش على البيانات الائتمانية في شبكة المعلومات الائتمانية (ساي-نت .)
4. رهن الأوراق المالية والرصيد النقدي في حساب التداول بالهامش والضمانات الإضافية - إن وجدت - لصالح مقدم الخدمة، ضماناً لسداد المبالغ المستحقة على العميل نتيجة التداول بالهامش.
5. صلاحية مقدم خدمة التداول بالهامش -في حال إخلال العميل - في بيع الأوراق المالية المرهونة في حساب التداول بالهامش دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
6. تغطية العميل لحساب التداول بالهامش خلال المدة المحددة في الاتفاقية، وذلك في حال انخفاض هامش الصيانة عن النسبة المحددة في الاتفاقية.
على مقدم خدمة التداول بالهامش التأكد من تقديم العميل للإقرارات والتعهدات التالية:
1. معرفة العميل بخدمة التداول بالهامش والمخاطر المصاحبة لها.
2. معرفة العميل بضوابط وأحكام وشروط التداول بالهامش.
3. إطلاع مقدم خدمة التداول بالهامش على البيانات الائتمانية في شبكة المعلومات الائتمانية (ساي-نت)، وذلك في الحالات التي يرغب مقدم خدمة التداول بالهامش استخدام خدمات شبكة المعلومات الائتمانية.
4. رهن الأوراق المالية والرصيد النقدي في حساب التداول بالهامش والضمانات الإضافية - إن وجدت - لصالح مقدم الخدمة، ضماناً لسداد المبالغ المستحقة على العميل نتيجة التداول بالهامش.
5. صلاحية مقدم خدمة التداول بالهامش -في حال إخلال العميل- في بيع الأوراق المالية المرهونة في حساب التداول بالهامش دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
6. تغطية العميل لحساب التداول بالهامش خلال المدة المحددة في الاتفاقية، وذلك في حال انخفاض هامش الصيانة عن النسبة المحددة في الاتفاقية.
3 الحادي عشر 16-8-2 تعديل المادة يلتزم مقدم خدمة التداول بالهامش وبصورة مستمرة بالآتي:
1. الالتزام بتعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية.
2. ألا تتجاوز المبالغ المالية المستخدمة لتمويل التداول بالهامش لورقة مالية واحدة لكل العملاء نسبة 25% من إجمالي المبالغ المالية المخصصة لخدمة التداول بالهامش.
3. ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل مقدم خدمة تداول الهامش.
4. ألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تمويلها بالهامش. ويجوز لمقدم الخدمة أن يضع نسبة أعلى للهامش الأولي ضمن اتفاقية التداول بالهامش.
5. ألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ التعامل. ويجوز لمقدم الخدمة أن يضع نسبة أعلى لهامش الصيانة ضمن اتفاقية التداول بالهامش.
6. المساواة بين جميع العملاء عند تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة.
7. تقديم تقارير أسبوعية إلى هيئة أسواق المال فيما يخص النسب المحددة في البنود رقم (2) و (3) و (4) و (5) من هذه المادة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
8. تقديم تقارير حجم الائتمان الممنوح للعملاء إلى بنك الكويت المركزي بشكل أسبوعي.
يلتزم مقدم خدمة التداول بالهامش وبصورة مستمرة بالآتي:
1. الالتزام بتعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية.
2. ألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تمويلها بالهامش. ويجوز لمقدم الخدمة أن يضع نسبة أعلى للهامش الأولي ضمن اتفاقية التداول بالهامش.
3. ألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ التعامل. ويجوز لمقدم الخدمة أن يضع نسبة أعلى لهامش الصيانة ضمن اتفاقية التداول بالهامش.
4. المساواة بين جميع العملاء عند تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة.
5. تقديم تقارير أسبوعية إلى هيئة أسواق المال فيما يخص النسب المحددة في البندين رقم (2) و (3) من هذه المادة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
6. تقديم تقارير حجم الائتمان الممنوح للعملاء بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي.
4 الحادي عشر 16-8-3 تعديل مادة يجوز لمقدم خدمة التداول بالهامش أن يضع قائمة بالأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش وتعديل هذه القائمة من وقت إلى آخر بعد إخطار العملاء. ويتعين على مقدم خدمة التداول بالهامش عند اختيار الأسهم التي تتضمنها القائمة المذكورة مراعاة جوانب السيولة وسلامة الأوضاع المالية للشركات التي يتم اختيار أسهمها. ولا يجوز تضمين أوراق مالية غير مدرجة ضمن هذه القائمة.
دون الإخلال بمتطلبات الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم)، يجوز لمقدم خدمة التداول بالهامش وضع حدوداً قصوى للتمويل، سواءً على مستوى العميل الواحد أو على مستوى الورقة المالية الواحدة، وذلك بناءً على درجة المخاطر التي يحددها مقدم الخدمة تجاه العميل أو الورقة المالية.