وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (80/136)
بشأن اسس وقواعد التنازل عن خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية باستثناء هواتف السيارات
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة المواصلات .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بشأن تنظيم استعمال الأجهزة اللاسلكية .
- وعلى التوصيات الصادرة من لجنة تطوير التعرفة بتاريخ 1980/4/24 .
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1) يجوز للمشترك في أي من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التنازل عن الخدمة الممنوحة له للغير وفقاً للأسس التالية :
أ - أن يكون الطرف المتنازل له مستوفياً للشروط القانونية والفنية التي تؤهله في الحصول على الخدمة .
ب - أن يدفع المتنازل له أجور تحويل خدمة بما يساوي اشتراك سنة واحدة للخدمة موضوع التنازل .
جـ - أن لا يكون الهدف من التنازل عن الخدمة من قبل المتنازل للمتنازل له بالمتاجرة بالخدمة بصورة غير مشروعة بل أن اسباب التنازل ناجمة عن عدم حاجة المتنازل للخدمة المتنازل عنها .
د - أن يلتزم المتنازل والمتنازل له بالتضامن في سداد المستحقات على الخدمة حتى تاريخ اقرار التنازل وتحويل الخدمة باسم المتنازل له .
هـ - يحرم المتنازل من حق الأولوية في الحصول على الخدمة مرة ثانية ما لم يكن هناك فائض في عرض الخدمة .
مادة (2) يستثنى من ذلك خدمة هواتف السيارات .
مادة (3) على الجهات المعنية بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .
مادة (4) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير المواصلات