إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1046 لسنة 1997 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1046 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠٤٥ لسنة ١٩٩٧)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر أبناء المواطنة/ وفاء جلال الدين السيد طالب النقيب ، من مطلقها عبدالرحمن فيصل النعمه ــ عراقي الجنسية ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وعددهم (٣) :

١- آلاء عبدالرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٨

٢- ابرار عبدالرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ٢ / ٦ / ١٩٨٥

٣- أمنيه عبدالرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ١ / ٦ / ١٩٨٧

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شعبان ١٤١٨هـ

الموافق : ٢٤ ديسمبر ١٩٩٧م

(قرار وزاري رقم ١٠٤٦ لسنة ١٩٩٧)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر أبناء المواطنة/ سمر راضي ياسر محمد ، من مطلقها ـ جمال أحمد مرزة ــ عراقي الجنسية ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ، وعددهم (٣) :

١- أحمد جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ٢٠ / ١٢ / ١٩٨١

٢- فاطمه جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ٢٧ / ٢ / ١٩٨٤

٣- حوراء جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ١٩ / ٦ / ١٩٨٦

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شعبان ١٤١٨هـ

الموافق : ٢٤ ديسمبر ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي