وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠٤٥ لسنة ١٩٩٧)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة/ وفاء جلال الدين السيد طالب النقيب ، من مطلقها عبدالرحمن فيصل النعمه ــ عراقي الجنسية ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وعددهم (٣) :
١- آلاء عبدالرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٨
٢- ابرار عبدالرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ٢ / ٦ / ١٩٨٥
٣- أمنيه عبدالرحمن فيصل النعمة مواليد الكويت ١ / ٦ / ١٩٨٧
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ شعبان ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٤ ديسمبر ١٩٩٧م
(قرار وزاري رقم ١٠٤٦ لسنة ١٩٩٧)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة/ سمر راضي ياسر محمد ، من مطلقها ـ جمال أحمد مرزة ــ عراقي الجنسية ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ، وعددهم (٣) :
١- أحمد جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ٢٠ / ١٢ / ١٩٨١
٢- فاطمه جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ٢٧ / ٢ / ١٩٨٤
٣- حوراء جمال أحمد مرزة مواليد الكويت ١٩ / ٦ / ١٩٨٦
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ شعبان ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٤ ديسمبر ١٩٩٧م