وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (104 / أ) لسنة 2012م
بشأن إشهار نقابة الخطباء والأئمة
والمؤذنين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي وعلى القرارات الوزارية المعمول بها.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد/ أحمد عبد العزيز الفلاح .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م
ملخص النظام الأساسي لنقابة الخطباء
والأئمة والمؤذنين الكويتية
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 13 / 9 / 2011م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح منتسبيها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم الاجتماعية والمادية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون منتسبيها .
- يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل خطيباً أو إماماً أو مؤذناً .
- رسم الانضمام إلى النقابة هو (20 د . ك) فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو دينار كويتي .
- تقوم النقابة باستثمار أموالها في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع قانون العمل في القطاع الأهلي .
- تودع أموال النقابة بأحد البنوك أو المصارف الإسلامية باسم نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتية .
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في شهر يناير كل سنة بصفة عادية .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من أحد عشر عضواً تنتجهز الجمعية العمومية لمدة سنتين .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة تد مكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد وأمين السر وأمين السر المساعد .
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني لها أمام جميع الهيئات .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .