إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 104 لسنة 2012 بشأن إشهار نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتية .

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (104 / أ) لسنة 2012م

بشأن إشهار نقابة الخطباء والأئمة

والمؤذنين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي وعلى القرارات الوزارية المعمول بها.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد/ أحمد عبد العزيز الفلاح .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

ملخص النظام الأساسي لنقابة الخطباء

والأئمة والمؤذنين الكويتية

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 13 / 9 / 2011م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :

- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح منتسبيها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم الاجتماعية والمادية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون منتسبيها .

- يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل خطيباً أو إماماً أو مؤذناً .

- رسم الانضمام إلى النقابة هو (20 د . ك) فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .

- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو دينار كويتي .

- تقوم النقابة باستثمار أموالها في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع قانون العمل في القطاع الأهلي .

- تودع أموال النقابة بأحد البنوك أو المصارف الإسلامية باسم نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتية .

- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .

- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة .

- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في شهر يناير كل سنة بصفة عادية .

- يتكون مجلس إدارة النقابة من أحد عشر عضواً تنتجهز الجمعية العمومية لمدة سنتين .

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة تد مكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد وأمين السر وأمين السر المساعد .

- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني لها أمام جميع الهيئات .

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي