مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2004 لسنة 6 قرار رقم
بشــــأن
وظائف وبدلات ومكافآت الأ
ئمة
والخطباء والمؤذنين الكويتيين
في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
مجلس الخدمة المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14)لسنة 1980 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية العاملين في مجال الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمساجد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قـــــــــرر- :أولا: وظائف الإمامة والخطابة
مادة (:1)تحدد مستويات وظائف الإمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار، وتعتبر الملاحظات الواردة على هذا الجدول جزءا لا يتجزأ منه. مادة (:2)يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الإمامة والخطابة التخصصية الى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة الى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. -أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز. -المحافظة على الشكل الهرمي لمجال الإمامة والخطابة في شغل المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار. -أن يكون إنتقاء الموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من بين
المستوفين لشروط رفع المستوى الوظيفي من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الجهة الحكومية. -أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته الحالية. -أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية. -أن يراعى عند إحتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة إستبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو منقطعا أو موقوفا عن العمل أو في اجازة أيا كان نوعها ومدتها بإستثناء الأجازة الدورية والأجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف.
ثانيا: البدلات والمكافآت:
1 –مكافأة المستوى الوظيفي: مادة (:3)يمنح شاغلو وظائف الإمامة والخطابة التخصصية – مكافأة المستوى الوظيفي بالفئات الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. 2 –المكافأة التشجيعية: مادة (:4)يمنح شاغلو وظائف الإمامة والخطابة التخصصية الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. كما يمنح المؤذنون الكويتيون هذه المكافأة بواقع "75"دينار شهريا. 3 –بدل الاشراف: مادة (:5)يمنح الأئمة والخطباء الشاغلون لوظائف التوجيه في أعلى مستويين وظيفيين في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار – بدل إشراف على النحو التالي: 20 دينار شهريا لموجه أول إمامة وخطابة. 15 دينار شهريا لموجه إمامة وخطابة
ثالثا: أحكام عامة
مادة (:6)تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:7)يوقف صرف المكافآت التي تصرف للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين من ريع الوقف المخصص لخدمة المساجد. مادة (:8)يوقف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14)لسنة 1980 المشار إليه بالنسبة للكويتيين المشمولين بأحكام هذا
.القرار مادة (:9)يعمل بهذا القرار من .2004/6/1
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:18 ربيع الآخر 1425م الموافق:6 يونيو 2004هـ تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة م 2004 (1) جدول رقم
مسميات وظائف الإمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها
الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
فئات مكافأة المستوى الوظيفي
"شهريا بالدينار"
موجه أول إمامة وخطابة
سنة 17 + مؤهل جامعي تخصصي
خبرة 190
موجه إمامة وخطابة
سنة 13 + مؤهل جامعي تخصصي
خبرة 155
إمام وخطيب أول
سنوات 9 + مؤهل جامعي تخصصي
خبرة 130 إمام وخطيب
سنوات 5 + مؤهل جامعي تخصصي
برة 110 إمام
سنتين خبرة+ مؤهل جامعي تخصصي 95
إمام مبتدئ
إجتياز + مؤهل جامعي تخصصي
الإختبار بنجاح 85 :ملاحظات-تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الإمامة والخطابة، وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص. -يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الى الشروط الواردة في الجدول إعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
-يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول المؤهل الحاصل عليه خريجو كلية الشريعة بتخصصاتها المختلفة ويجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعا لمتطلبات العمل وبعد الإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة م 2004 (2) جدول رقم
المكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الإمامة والخطابة التخصصية الوظيفة
فئات المكافأة التشجيعية "شهريا بالدينار" مجموعةالوظائف العامة الدرجة "أ" الدرجة "ب" الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة
105 95 85 75 65 55