إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 16 لسنة 2010 بشأن زيادة البدلات و المكافآت للأئمة و الخطباء و المؤذنين الكويتيين بوزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول رقم (1)

المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم ووظائف الخدمات التربوية بوزارة التربية

فئات

المكافأة التشجيعية

«بالدينار شهريا»

المجموعة/ الدرجة

الوظائف العامة

«أ»

250

«ب»

225

الأولى

200

الثانية

175

الثالثة

150

الرابعة

125

الخامسة

100

جدول رقم (2)

بدل إشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الإشرافية المرتبطة بمهنة التعليم ووظائف الخدمات التربوية بوزارة التربية

فئات

بدل الإشراف

«بالدينار شهريا»

الوظيفة الإشرافية

مدير إدارة ومن في حكمه

60

مراقب ومن في حكمه

45

رئيس قسم ومن في حكمه

30

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (16) لسنة 2010

بشأن زيادة البدلات والمكافآت للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين

بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2004 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010 /3) .

-وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــرر

مادة (1)

تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبد الإشراف المقررة للأئمة والخطباء الكويتيين وفقا للقرار رقم (6 لسنة 2004 لتصبح على النحو الوارد بالجداول (1) ، (2) ، (3 المرافقة لهذا القرار .

مادة (2)

تزاد فئة المكافأة التشجيعية المقررة للمؤذنين الكويتيين وف للقرار رقم (6) لسنة 2004 لتصبح بواقع «150» دينارا شهريا .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2010 ، وينشر في الجريد الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالني

د . محمد صباح السالم الصبا

صدر في : 13 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 27 مايو 2010م

جدول رقم (1)

مكافأة المستوى الوظيفي للأئمة والخطباء الكويتيين الشاغلين لوظائف الإمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنيا

الوظيفةشروط شغل الوظيفةفئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهريا
موجه أول إمامه وخطابهمؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة370
موجه إمامه وخطابهمؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة315
إمام وخطيب أولمؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة270
إمام وخطيبمؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة230
إمــــــاممؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة205
إمام مبتدئمؤهل جامعي تخصصي + إجتياز الأختبار بنجاح190

ملاحظات :- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الإمامة والخطابة ، وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص .

- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالأتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

- يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول المؤهل الحاصل عليه خريجو كلية الشريعة بتخصصاتها المختلفة ويجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعا لمتطلبات العمل وبعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

جدول رقم (2)

المكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف

الإمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنيا

الدرجــــــةفئات المكافأة التشجيعية بالدينار شهريا
مجموعة الوظائف العامة
الدرجة «أ»155
الدرجة «ب»145
الدرجة الأولى130
الدرجة الثانية120
الدرجة الثالثة105
الدرجة الرابعة95

جدول رقم (3)

بدل إشراف للأئمة والخطباء الكويتيين الشاغلين لوظائف التوجيه في أعلى مستويين وظيفيين بوظائف الإمامة والخطابة

الوظيفــــــةفئات بدل الإشراف بالدينار شهريا
موجه أول إمامة وخطابة75
موجه إمامة وخطابة65
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي