جدول رقم (1)
المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم ووظائف الخدمات التربوية بوزارة التربية
فئات
المكافأة التشجيعية
«بالدينار شهريا»
المجموعة/ الدرجة
الوظائف العامة
«أ»
250
«ب»
225
الأولى
200
الثانية
175
الثالثة
150
الرابعة
125
الخامسة
100
جدول رقم (2)
بدل إشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الإشرافية المرتبطة بمهنة التعليم ووظائف الخدمات التربوية بوزارة التربية
فئات
بدل الإشراف
«بالدينار شهريا»
الوظيفة الإشرافية
مدير إدارة ومن في حكمه
60
مراقب ومن في حكمه
45
رئيس قسم ومن في حكمه
30
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (16) لسنة 2010
بشأن زيادة البدلات والمكافآت للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين
بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2004 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010 /3) .
-وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــرر
مادة (1)
تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبد الإشراف المقررة للأئمة والخطباء الكويتيين وفقا للقرار رقم (6 لسنة 2004 لتصبح على النحو الوارد بالجداول (1) ، (2) ، (3 المرافقة لهذا القرار .
مادة (2)
تزاد فئة المكافأة التشجيعية المقررة للمؤذنين الكويتيين وف للقرار رقم (6) لسنة 2004 لتصبح بواقع «150» دينارا شهريا .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2010 ، وينشر في الجريد الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالني
د . محمد صباح السالم الصبا
صدر في : 13 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 27 مايو 2010م
جدول رقم (1)
مكافأة المستوى الوظيفي للأئمة والخطباء الكويتيين الشاغلين لوظائف الإمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنيا
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهريا |
|---|---|---|
| موجه أول إمامه وخطابه | مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة | 370 |
| موجه إمامه وخطابه | مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة | 315 |
| إمام وخطيب أول | مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة | 270 |
| إمام وخطيب | مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة | 230 |
| إمــــــام | مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 205 |
| إمام مبتدئ | مؤهل جامعي تخصصي + إجتياز الأختبار بنجاح | 190 |
ملاحظات :- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الإمامة والخطابة ، وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص .
- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالأتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
- يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول المؤهل الحاصل عليه خريجو كلية الشريعة بتخصصاتها المختلفة ويجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعا لمتطلبات العمل وبعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
جدول رقم (2)
المكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف
الإمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنيا
| الدرجــــــة | فئات المكافأة التشجيعية بالدينار شهريا |
|---|---|
| مجموعة الوظائف العامة | |
| الدرجة «أ» | 155 |
| الدرجة «ب» | 145 |
| الدرجة الأولى | 130 |
| الدرجة الثانية | 120 |
| الدرجة الثالثة | 105 |
| الدرجة الرابعة | 95 |
جدول رقم (3)
بدل إشراف للأئمة والخطباء الكويتيين الشاغلين لوظائف التوجيه في أعلى مستويين وظيفيين بوظائف الإمامة والخطابة
| الوظيفــــــة | فئات بدل الإشراف بالدينار شهريا |
|---|---|
| موجه أول إمامة وخطابة | 75 |
| موجه إمامة وخطابة | 65 |